responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 100

[في حجّية ظواهر الكتاب‌]

قوله (قدّس سرّه): فأحال معرفة حكم المسح على إصبعه ... الخ‌ [1].

أقول: الظاهر أنّه أحال معرفة سقوط المسح على البشرة على ظاهر الكتاب، و امّا استفادة كفاية المسح على المرارة من ظاهر الكتاب- كما هو ظاهر الرواية- فلعلّها بواسطة ما هو المفروض في الأذهان، من أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» فكأنّ السائل لم يكن تحيّره إلّا في كيفيّة وضوئه، من حيث تعسّر المسح على البشرة، لا في أصل التكليف به، و اللّه العالم.

قوله (قدّس سرّه): فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ... الخ‌ [2].

أقول: يعني في مورد المعارضة، بأن جاز التعبّد في محلّ التعارض أيضا، بأنّ كلّا من القراءات كلام اللّه تعالى في مقام الاستدلال، كما يجوز التعبّد بكونه كذلك في مقام القراءة، فيكون حينئذ حالها حال المتواترات في وجوب التوقّف في محلّ التعارض،


[1]- فرائد الأصول: ص 37 سطر 1، 1/ 147.

[2]- فرائد الأصول: ص 40 سطر 9، 1/ 158.

اسم الکتاب : حاشية فرائد الأصول المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست