responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 1

[كتاب الطهارة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و صلواته على سيّدنا اكرم النبيّين و آله الطاهرين

[تعريف الطهارة]

قال (رحمه اللّٰه تعالى) فى المختلف كتاب الطهارة

قال الشيخ فى النهاية انّها اسم لما يستباح به الدخول فى الصلاة فأورد ابن ادريس على طرده ازالة الخبث عن البدن و الثياب للصلاة و على عكسه وضوء الحائض و في المبسوط عرّفها بإيقاع افعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص تستباح بها الصلاة و أورد عليه انّ الحدّ للإيضاح و الأفعال المخصوصة غير مشار إلى ما يرفع ابهامها و كذلك الوجه المخصوص و قال المحقّق الطهارة اسم للوضوء و الغسل و التيمّم على وجه له تأثير فى استباحة الصلاة و أورد المصنّف على عكسه الوضوء المجدّد و ما فى حكمه فى انتفاء ذلك التأثير عنه كوضوء النوم و وضوء المحتلم للجماع و وضوء الحائض و ربما يلزم الإخراج فى الأخير بناء على أنّها على صورة الطهارة لا طهارة لما فى قول الصادق (عليه السلام) امّا الطهر فلا و لكن تتوضّأ و ذكر شيخنا الشهيد فى الدروس إنّها استعمال طهور مشروط بالنيّة و قد قيل انّه أجود التعاريف و هو منتقض

اسم الکتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست