responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 48

ما نسب إلى الباقلاني لكن الإنصاف ان هذه المعاني و ان كانت في أول ظهور الإسلام على هذا الحال إلّا انها صارت بعد ذلك مهجورة الأصل منسية العهد و تعينت في المعاني الشرعية و ما بأيدينا من الإطلاقات لو كان فهو صادر في العصر الثاني دون الأول فالمتعين هو التمسك بالإطلاق في المعاملات فقط.

قوله (ره) الحق وقوع الاشتراك للنقل إلخ: قد عرفت في الكلام على الوضع إمكان الاشتراك و الترادف و اما الوقوع فلا وجه لإنكاره مستندا إلى عدم الوجدان بعد ورود مثل كلمة النون للدواة و الحوت و اسم الحرف و النجم للنبات غير ذي الساق و الكوكب و أوضح من ذلك أمثلة كثيرة من المبنيات مثل ما الموصولة و النافية و ان الشرطية و النافية و همزة النداء و الاستفهام و غيرها و لا جامع فيها بحيث يرتضيه الطبع السليم و يتلقاه الذوق المستقيم و نظير ذلك موجود في غير العربية من اللغات و قد عرفت سابقا ان تعدد اللغات في معنى الترادف و تطابق اللغتين في معنى الاشتراك لكون الوضع تعينيا بالطبع.

قوله (ره) بل جعله وجها و عنوانا له إلخ.

قد عرفت في الكلام على الوضع انه انما يتم بجعل الهوهويّة بين اللفظ و المعنى اعتبارا أي دعوى كون اللفظ هو المعنى فيرجع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد إلى كون الواحد عين‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست