responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 160

بحث العام و الخاصّ‌

قوله (ره) انما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به إلخ: الظاهر ان مراده (ره) ان هذه الخصوصيات الثلاث انما هي أوصاف كيفية الحكم أو لا و بالذات و انما يتصف العموم بها اتصافا بالعرض و المجاز فان ثبوت الحكم للفرد و هو موضوعه تعيينا كما في العام الاستغراقي أو ترديدا كما في العام البدلي أو بحيث يكون الفرد بعض الموضوع كما في العموم المجموعي لا يقتضى اختلافا في العموم و سراية الطبيعة إلى الافراد حقيقة.

و من هنا يظهر اندفاع ما يمكن ان يقال ان ذلك لازم الاختلاف إذ لا معنى لعروض الكثرة و الاختلاف للشي‌ء من حيث ذاته و انما يعرضه ذلك من جهة الأحكام و المحمولات مما يلحقه ثانيا كاختلاف الحيوان بمحمول الناطق و غيره و اختلاف الإنسان بمحمول الرومي و غيره.

و كذا ما يمكن ان يقال ان الحكم أعني المحمول يستحيل تأثيره في الموضوع لتأخر رتبته عنه و العموم من خصوصيات موضوع الحكم في موضوعيته فيستحيل ان يتعين أو يختلف بواسطة اختلاف المحمولات فالانقسام غير ناش من ناحية الحكم بل باستعداد في نفس الموضوع هذا.

و الجواب عن الجميع ان اتصاف عموم الموضوع بالأقسام بواسطة اختلاف تعلق الحكم بنحو الوساطة في العروض دون الثبوت فافهم.

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست