responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 102

قوله (ره) لا وجه لتوهم الاجزاء في القطع انتهى: و سنبين في مستقبل القول إن شاء اللّه ان القطع كأقسام الظن المعتبر في المجعولية و ان في مورده حكما فعليا ذا مصلحة طريقية ربما وافق الواقع و ربما خالفه فحال القطع في الاجزاء و عدمه حال ساير الطرق على ما مر آنفا.

قوله (ره) و هو منفي في غير مورد الإصابة انتهى: و اما على ما سنذكره من التقريب فوجود الحكم الواقعي الفعلي على جميع التقادير ينفى التصويب.

مقدمة الواجب‌

قوله (ره) لا بد في اعتبار الجزئية إلخ: تحقيق المقام انا نجد الآثار المترتبة على موضوعاتها مختلفة فمنها ما هو أثر واحد لموضوع واحد و منها ما هو أثر واحد مترتب على عدة أمور مجتمعة و من الضروري ان الأثر الواحد لا يترتب إلّا- على موضوع واحد فللكثرة المفروضة وحدة حاصلة محفوظة بالكثرة انما يترتب الأثر الواحد على ذلك المبدأ الواحد و هذه الوحدة الحاصلة المفروضة لا تلائم الفعلية و الاستقلال الموجودين في الكثرة المفروضة إذ الفعلية تأبى عن الفعلية لاستحالة وحدة الكثير فيجب ان يصير بعض الاجزاء بالقوة إلى بعض آخر و البعض الآخر بالفعل بالنسبة إليه و من المعلوم ان لما بالقوة اعتبارين.

أحدهما كونه قوة الفعلية المفروضة و بهذا الاعتبار لا يأبى عن‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست