responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 315

فى جريان الاصل فى القيود حيث ان استصحاب القيد لا يجدى فى اثبات المقيد الا على القول بالاصل المثبت، مع أنّه لا اشكال فى صحة استصحاب الطهارة و الحدث، بل مورد بعض اخبار الباب هو استصحاب الطهارة و توهم ان جريانه فيهما انما هو لكونهما من قيود المكلف المصلى، و حينئذ يمكن احرازهما باجراء الاستصحاب فى نفس المقيد بان يقال الاصل بقاء المكلف متطهرا او محدثا مدفوع بانهما و ان كانا مأخوذين فى ظاهر الدليل من قيود المكلف، الا انهما لبّا من قيود المكلف به لا المكلف، و الا لزم عدم وجوب الصلاة على المحدث لان وجوبها على هذا يكون تكليفا للمتطهر، و توهم كون الطهارة واجبا نفسيا و لو تهيئا ليستعد بها لايجاب الصلاة عليه كما ترى، و يمكن التفصى عن هذا الاشكال بوجوده منها ما اشرنا اليه آنفا من اجراء الاستصحاب فى نفس المقيد و توهم ان هذا انما يجدى فيما كان لنفس المقيد حالة سابقة، و من المعلوم انه ليس للصلاة المقيدة بالطهارة حالة سابقة كى تستصحب مدفوع بان الصلاة و ان لم تكن موجودة سابقا كى تكون مقيدة بالطهارة سابقا، الا انها لو كانت موجودة لكانت مقيدة بها، فنستصحب الصلاة المقيدة على هذا التقدير اى على تقدير الوجود، و قد عرفت ان الحق هو حجية الاستصحاب التعليقى فى الموضوع و منها ما اشرنا اليه سابقا من ان الموضوع للحكم اذا كان مركبا من غير العرض و محله، لا يكون جهة الوحدة بينهما التى لا بد من لحاظها فى كل مركب الا نفس تحقق الجزءين و اجتماعهما فى الزمان، و من المعلوم ان الطهارة و الصلاة ليستا من قبيل العرض و محله، كى يكون جهة الوحدة بينهما هى النعتية و اتصاف الصلاة بالطهارة، كي لا يكون استصحاب الطهارة مجديا لاثبات كون الصلاة متصفة بها، بل هما من قبيل عرضين لمحلين او لمحل واحد، اللذين قد عرفت انه يكفى فى احراز الموضوع المركب منهما، احراز احدهما بالوجدان و الآخر بالاصل، و هذا بخلاف تقييد الصلاة بعدم وقوعها فى غير المأكول، بداهة ان وقوع الصلاة فى غير المأكول او عدم وقوعها فيه، انما هو من اوصاف الصلاة، فيكون الصلاة و عدم الوقوع فى غير المأكول من قبيل العرض و محله،

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست