responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 218

دليليتها، بناء على اخذ الاستصحاب من الاخبار، و ذلك لما عرفت من انه لا معنى للبحث عن حجيته حينئذ، الا البحث عن ثبوت حكم الشارع بوجوب ابقاء ما كان، و من الواضح ان حكم الشارع بذلك ليس من الادلة الاربعة، بل هو مدلول للاخبار بعد احراز حجيتها صدور او دلالة، فليس النزاع فى حكم الشارع بذلك، الا كالنزاع فى حكمه بوجوب الدعاء عند روية الهلال و امثاله من المسائل الفقهية نعم بناء على اخذه من باب الظن، يكون البحث فيه مطلقا اى سواء كان عن اصل وجود هذا الظن او عن حجيته، من المسائل الاصولية، اما على الثانى فواضح، و اما على الاول فلان موضوع البحث حينئذ هو ذات الدليل العقلى، و هو ادراكه الملازمة ظنا بين كون السابق و البقاء، و ان لم يفرغ عن دليليته بعد، بل احتيج الى حكم شرعى يدل على حجية هذا الادراك الظنى من العقل نعم لو التزمنا بما هو المعروف من ان مسئلة كل علم هى ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لموضوعه، يكون البحث عن ذات هذا الدليل العقلى خارجا عن مسائل هذا العلم و داخلا فى مباديه التصديقية، لكن الالتزام به شعر بلا ضرورة هذا و يظهر من كلام استاد الأساتيد (قدس سره) هنا دخول الاستصحاب فى المسائل الاصولية، و لو بناء على اخذه من الاخبار، حيث افاد (قدس سره) فى بيان الضابط للمسائل الاصولية و الفرق بينها و المسائل الفقهية فى المقام، بما حاصله ان كل حكم بعد استظهاره من الادلة لم يكن نافعا الا للمجتهد، فالبحث فيه من المسائل الاصولية، و كل حكم كان بعد استظهاره من الادلة نافعا للمقلد ايضا، فيكون البحث فيه من المسائل الفقهية، اذ على هذا يدخل مسئلة الاستصحاب فى المسائل الاصولية و لو على تقدير اخذه من الاخبار، بداهة ان اجرائه فى موارده مختص بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلد، اذ مورده و مجراه هو تيقن الحكم فى السابق و عدم طريق يدل على ارتفاعه فى اللاحق، و من المعلوم ان تشخيص المورد المذكور ليس الا من وظائف المجتهد دون المقلد، و هذا الكلام كما ترى يدل على انكاره (قدس سره) اختصاص انحصار موضوع علم الاصول بالادلة الاربعة، و لا يخفى انه بناء على ما

اسم الکتاب : حاشية على درر الفوائد المؤلف : الآشتياني، محمود    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست