responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 429

المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر. (ص 171)

أقول: لم نجد في الوافية من هذه القيود عينا و لا أثرا و إنّما عنوان الخبر المجرّد عن القرائن القطعيّة و ذكر فيه قولين و اختار هو الحجّية مستدلا بوجوه:

أوّلها: أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة- إلى آخر ما ذكره في المتن بعين عبارته- و حينئذ يسقط ما أورد عليه المصنّف (رحمه اللّه) أوّلا بأنّ أطراف العلم الإجمالي جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره كما لا يخفى.

نعم ينبغي أن يقرّر الإيراد على نحو ما قرّره في الجواب عن الدليل الأوّل من أنّ أطراف العلم الإجمالي جميع الأمارات الظنّية لا خصوص الأخبار إلى غيره.

ثم ما أورده عليه ثانيا بأنّ الدليل أخصّ من المدّعى، يمكن دفعه بعدم القول بالفصل. فتأمّل.

411- قوله: ملخّصه أنّ وجوب العمل بالكتاب و السنّة ثابت بالإجماع، بل الضرورة. (ص 172)

أقول: هذا التلخيص لا يخلو عن الإخلال‌

أمّا أوّلا: فلأنّه ليس في كلام صاحب الحاشية دعوى الضرورة، و إنّما ادّعى [اجماع‌] الشيعة ثمّ ادّعى اتّفاق الأمّة أيضا.

و أمّا ثانيا: فلأنّه يستفاد من كلامه تفصيل ليس في المتن اشارة اليه فانّه بعد فرض انسداد باب العلم بالواقع و الطريق، حكم بتعين الأخذ بالظنّ بالطريق و مع فرض عدمه الاخذ بالظنّ بالواقع ثمّ قوله: «و بقاء هذا التكليف أيضا ثابت بالأدلّة المذكورة» يستفاد من كلامه في جواب بعض الإيرادات التي أوردها على نفسه و أجاب عنها.

و كيف كان دعواه وجوب العمل بالكتاب و السنّة يحتمل وجوها:

الأوّل: أن يكونا حجّة على وجه الموضوعيّة بأن يكون التكليف متعلّقا بمؤدّاها

اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست