responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 421

[آية الاذن‌]

394- قوله: فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا. (ص 134)

أقول: لم يبيّن وجه الملازمة في هذه المقدمة، و يمكن أن يكون نظره في ذلك إلى عدم القول بالفصل، فكلّ من قال بحسن التصديق و الاعتماد على خبر الواحد قال بوجوبه، لكن في خصوص خبر العادل لا مطلقا كما مرّ نظيره في تقريب الاستدلال بآية النفر سابقا.

و لو قيل بأنّ مجرّد جواز الاعتماد على الخبر يكفينا في هذا المقام في مقابل قول السيّد بالحرمة كان حسنا فتأمّل.

و زاد في الفصول في تقريب الاستدلال مقدّمة اخرى أظنّها محتاجة إليها، و هي قوله: و بضميمة قاعدة التأسّي يثبت ذلك في حقّنا.

و يرد على هذه المقدمة أنّ التأسّي إنّما يجري فيما علم وجه الفعل من الوجوب و الاستحباب، و ما نحن فيه لم يعلم وجه فعله، بل يحتمل أن يكون ذلك من خصائصه (صلّى اللّه عليه و آله) كما أشار إليه في الفصول أيضا.

395- قوله: و ما رواه في فروع الكافي في الحسن بابن هاشم أنّه كان لإسماعيل. (ص 134)

أقول: قد نقل المصنّف بعض الرواية و أسقط بعض ما يرتبط بالمقصود منها، و تمامها: إنّه كانت لإسماعيل ابن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبت إنّ فلانا يريد الخروج إلى اليمن و عندي كذا و كذا دينارا أ فترى أن أدفعها يبتاع لي بضاعة من اليمن؟ فقال لي ابو عبد اللّه (عليه السّلام): يا

اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست