383- قوله: ثمّ الفرق بين هذا الإيراد و سابقه أن هذا الإيراد. (130)
أقول: و بعبارة أخرى الإيراد الأوّل ناظر إلى منع الإطلاق و أنه بصدد بيان وجوب النفر و التفقّه الذي يترتّب عليه الإنذار و الحذر و ليست الآية بصدد بيان وجوب الحذر بعد الإنذار مطلقا بل إنّما ذكرت هذه الفقرة فائدة للتفقّه، و الإيراد الثاني ناظر إلى أنّ الإطلاق مع تسليمه لا يفي بحجّية قول المنذر تعبّدا بل على تقدير العلم بصدقه و أنّ ما أنذر به هو حكم اللّه الواقعي.
384- قوله: لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف. (ص 130)
أقول: لا يبعد أن يكون المراد من الإنذار هو مجرّد الإبلاغ، و من الحذر مجرّد العمل على طبقه، بقرينة السياق، و النكتة في التعبير بالإنذار و الحذر أنّ المقام مقام الإنذار و الحذر، بل قد يقال إنّ الإنذار هو الإخبار لغة، و إن كان فيه تأمّل.
و كيف كان لا يعتبر فيه قصد التخويف نظير التأديب و التعظيم و إلّا لم يصدق في الإفتاء بالواجبات و المحرّمات، و قد سلّم المصنّف صدق الإنذار فيه، بل فعل مطلق ما يوجب الخوف نوعا إنذار حقيقة، فعلى هذا لو سلّمنا أنّ المراد بالإنذار و الحذر به في الآية التخويف و التخوّف، فنقول: لا ريب أنّه إذا أخبر المخبر بحكم من الأحكام في مقام التخويف، و إن شئت فافرضه بقصد التخويف أيضا فيصدق عليه الإنذار حقيقة، فيجب الحذر منه و العمل به بمقتضى مدلول الآية، و يتمّ في الباقي بعدم القول بالفصل، فإذن هذا الجواب الثالث ساقط من أصله، و ستعرف وجه رفع ما وجهه المصنّف في تقرير الجواب.
385- قوله: توضيح ذلك أنّ المنذر إمّا أن ينذر و يخوّف على وجه الإفتاء ... (ص 130)
أقول: لا نعرف الفرق بين الإنذار على وجه الافتاء و الانذار على وجه الحكاية