من الشهرة، بل قد عرفت عدم حصول الظنّ في جانب الشهرة.
319- قوله: و أضعف من ذلك تسمية هذه الاولويّة. (ص 105)
أقول: لعلّه يدّعى استفادة مناط الحجّية أعني الظنّ من لفظ الدليل في آية النبأ كما يستفاد من قوله فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ[1] أنّ المناط هو الإيذاء فيكون من باب مفهوم الموافقة لا القياس المستنبط العلّة، و جوابه المنع عن ذلك.
320- قوله: انّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين. (ص 106)
أقول: توضيحه أنّ كون لفظ «ما» الموصولة للعموم مسلّم حيث لا عهد، و فيما نحن فيه معهوديّة الرواية في السؤال و الجواب واضحة، و هي المراد من الموصول، فلا عموم يتمسّك به في الشهرة الفتوائية، و يؤنسك في بعد المقام من العموم الأمثلة التي ذكرها في المتن تنظيرا المقام.
321- قوله: و من هنا يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة. (ص 107)
أقول: قد أجاب المصنّف عن القرينة الاولى على إطلاق المجمع عليه على المشهور، و بقي قرينته الاخرى التي أشار إليها بقوله: و ممّا يؤيّد إرادة الشهرة- إلى آخر- و جوابه أن الإجماع الفتوائي لم يكن ريب في بطلان خلافه كما ذكره، أمّا الإجماع في الرواية يجوز أن يكون مخالفا للحقّ و أن الرواية المجمع عليها صدرت تقيّة أو اريد خلاف ظاهرها و يكون الحقّ في الخبر الشاذّ إلّا أن احتمالها بعيد، فيصحّ أن يقال إنّ الرواية الشاذة ممّا فيه ريب.