responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 311

و منها أنّه لو اعتق المولى في مرض موته بناء على خروج المنجّز من الثلث، أو أوصى بعتق أمته المزوجة بمهر عشرة مع فرض كون قيمتها عشرة و ليس للمولى سوى الأمة و مهرها مال إلّا عشرة ثم فسخت الأمة نكاحها بعد العتق لأنّها مخيّرة بعد العتق في فسخ نكاحها و كان قبل الدخول المستلزم لرجوع المهر أو نصفها فباعتبار أنّ المولى مالك لثلاثين لزم نفوذ العتق لأن التصرّف لا يزيد عن الثلث و باعتبار أنّ فسخ الأمة نكاحها مستلزم لرجوع المهر على الزوج لزم عدم نفوذ العتق لكونه زائدا عن الثلث إذ يبقى المال بعد رجوع المهر عشرين و يلزم من عدم النفوذ بقاء المال ثلاثين المستلزم للنفوذ و هكذا.

لكن أمر هذه الأمثلة الشرعيّة سهل، لأنّ الإشكال فيها مبنيّ على مقدّمات شرعيّة تعبّدية يمكن التزام التخصيص أو التقييد في كلّ منها.

إذ إشكال المسألة الأوّلى مبنيّ على عدم جواز الصوم الواجب في السفر المباح مطلقا و جوازه في السفر المحرّم مطلقا و أنّ مقدّمة الحرام كالسفر المفوّت للصوم حرام، مضافا إلى أنّ هذا المثال فرض لا نجد له في الشرع موردا اللّهمّ إلّا ما حكى عن العلّامة في قواعده في مسألة ناذر صوم الدهر، و لا يخفى ما فيه من أنّ النذر ينصرف إلى الصوم المعهود في الشرع الذي يكون موضوعه الحاضر المختار الصحيح، فكأنّه نذر الصوم ما دام حاضرا مختارا صحيحا في بدنه مع أن في شمول دليل عدم صحّة الصوم الواجب في السفر الواجب بالعرض كالنذر و نحوه مناقشة، و التحقيق (فيقال خ ل) أنّ متعلّق النذر صوم مندوب، يصحّ في السفر، و لو لم يقيّده بالسفر، فإنّ قيّده فالأمر أوضح.

و هكذا في مسألة الثانية إشكاله مبنيّ على عدم جواز إقامة الجمعة في السفر المباح مطلقا و جوازها في السفر المحرّم مطلقا و حرمة مقدّمة الحرام مطلقا و عدم جواز قلب الموضوع للمكلّف بعد تعلّق التكليف به بأن يدخل نفسه في موضوع المسافر الذي يصلّي الظهر دون الجمعة.

اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست