responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 27

[مقدمة المؤلف‌]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

[الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين‌]

1- قوله: فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي ... (الرسائل طبع جماعة المدرّسين ص 2)

أقول: قال الأستاذ: [1] الذي يناسب مقام الشروع في الأدلّة أن يقسّم هكذا: اعلم أنّ المجتهد بعد الفحص اللازم في كلّ مسألة إمّا أن يحصل له دليل قطعي للحكم أو دليل غير قطعي أو لم يحصل له دليل أصلا، و المراد من الدليل القطعي ليس ما يوجب القطع شأنا أو فعلا، و إن كان يمكن أن يجعل الشارع ما يوجب القطع شأنا أو فعلا حجّة، فإنّه أمر معقول غير واقع بشهادة الاستقراء، بل المراد من الدليل القطعي كون نفس القطع بوضعه الفعلي دليلا لا ما يوجبه، مثلا معنى قولنا: «الخبر المتواتر حجّة أو الإجماع حجّة» أنّ القطع الحاصل منهما حجّة واجب العمل. و المراد من الدليل الغير القطعي أعمّ من الظنّ، فإنّه يشمل الظنّ الفعلي إذا اعتبره الشارع من دون ملاحظة سببه كما هو مذاق جملة من أفاضل المتأخرين في نتيجة دليل الانسداد، و يشمل‌


[1]- السيد محمد كاظم الطباطبائي رحمه الله تعالى صاحب كتاب العروة الوثقى. ظ.

اسم الکتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری المؤلف : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست