responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 62

قويّ، و لا فرق بين الفرض و النفلِ، و لو اتّفق عدم الماء قبل إمكان استعماله لم ينتقض تيمّمه به.

قوله: إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث و معهم من الماء يكفي أحدهم. فالأفضلُ تخصيص الجنب به.

إنّما تتحقّق الأفضليّةُ مع كونه لمالكٍ يبذله للأحوج، أو مباحاً لا يترجّح أحدُهم به. فلو كان متعيّناً للأحوج بنذرٍ و شبهه تعيّن صرفه للجُنب على الأقوى، هذا إذا لم يمكن الجمع بأن يتوضّأ به المحدث ثمّ يجمعه للجُنب ثمّ يجمعه للميّت، و إلا وجب الجمعُ.

قوله: إذا تمكّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه.

لا فرق بين كونه في وقت عبادةٍ مشروطةٍ به و عدمه، و إنّما يحكم بالنقض بمجرّد التمكّن في ظاهر الحال، و يُراعى في استقراره مضيّ زمانٍ يتمكّن من الطهارة المائيّة، فلو تعذّر استعماله في أثنائه تبيّن عدم الانتقاض.

القول في النجاسات

ص 43

قوله: الأوّل و الثاني: البول و الغائط ممّا لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفسٌ سائلةٌ.

المرادُ بالنفس هنا: الدم الذي يخرج من العِرْقِ إذا قطع بقوّةٍ، لا مترشّحاً كدم السمك.

قوله: و في رَجيع ما لأنفس له و بوله: تردّد. و كذا في ذرق الدجاج الجِل، و الأظهر الطهارة.

قويّ.

قوله: و في منيّ ما لا نفس له تردّد، و الطهارة أشبه.

قويّ.

ص 44

قوله: لا ينجس من الميتات. و ما كان منه لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر، فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة، كالكلب و الخنزير و الكافر على الأظهر.

قويّ.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست