اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 62
قويّ، و لا فرق بين الفرض و النفلِ، و لو اتّفق عدم الماء قبل إمكان استعماله لم ينتقض تيمّمه به.
قوله: إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث و معهم من الماء يكفي أحدهم. فالأفضلُ تخصيص الجنب به.
إنّما تتحقّق الأفضليّةُ مع كونه لمالكٍ يبذله للأحوج، أو مباحاً لا يترجّح أحدُهم به. فلو كان متعيّناً للأحوج بنذرٍ و شبهه تعيّن صرفه للجُنب على الأقوى، هذا إذا لم يمكن الجمع بأن يتوضّأ به المحدث ثمّ يجمعه للجُنب ثمّ يجمعه للميّت، و إلا وجب الجمعُ.
قوله: إذا تمكّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه.
لا فرق بين كونه في وقت عبادةٍ مشروطةٍ به و عدمه، و إنّما يحكم بالنقض بمجرّد التمكّن في ظاهر الحال، و يُراعى في استقراره مضيّ زمانٍ يتمكّن من الطهارة المائيّة، فلو تعذّر استعماله في أثنائه تبيّن عدم الانتقاض.
القول في النجاسات
ص 43
قوله: الأوّل و الثاني: البول و الغائط ممّا لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفسٌ سائلةٌ.
المرادُ بالنفس هنا: الدم الذي يخرج من العِرْقِ إذا قطع بقوّةٍ، لا مترشّحاً كدم السمك.
قوله: و في رَجيع ما لأنفس له و بوله: تردّد. و كذا في ذرق الدجاج الجِل، و الأظهر الطهارة.
قويّ.
قوله: و في منيّ ما لا نفس له تردّد، و الطهارة أشبه.
قويّ.
ص 44
قوله: لا ينجس من الميتات. و ما كان منه لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر، فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة، كالكلب و الخنزير و الكافر على الأظهر.
قويّ.
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 62