اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 59
لا فرق فيه بين المُجْحِف و غيره على الأقوى.
قوله: و لا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصّاً أو سَبُعاً.
و كذا لو خاف الفاحشةَ و لو على العِرض، و لا فرق بين قليلِ المال و كثيره هنا، بخلاف المبذول عوضاً، و الفارق النصّ، لا ثبوت العوض في الضائع و الثواب في العوض؛ لاشتراكهما في الثواب لو تحقّق إذن الشارع.
قوله: و كذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين باستعماله الماء، جاز له التيمّم.
مع كثرته بحيث لا يتحمّل عادةً لا مطلق الشين، و يرجع فيه و في المرض إلى ما يجده من نفسه، أو يُخبره به عارفٌ.
قوله: و كذا لو كان معه ماء للشرب و خاف العطشَ إن استعمله.
عطشه أو عطش نفسٍ محترمةٍ و لو حيواناً.
في ما يجوز التيمّم به
قوله: لا يجوز التيمّم بالمعادن و لا بالرماد.
و إن كان أصلُه تراباً؛ لخروجه بالاستحالة عنه.
قوله: و يجوز التيمّم بأرض النورة و الجَصّ.
قبل إحراقهما و صيرورتهما أحدهما، و إلا امتنع.
قوله: و ترابِ القبر.
الملاصق للميّت، و لو بعد اندراسه و صيرورته رميماً إذا كان أصله طاهراً، و إلا امتنع.
قوله: و بالترابِ المستعمل في التيمّم.
و هو الممسوح به على تقدير بقائه، أو المتساقط عن الكفّين بعد الضرب، لا المضروب عليه و إن اشتركا في الجواز؛ لأنّه ليس محلّ الشبهة.
قوله: و لا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب.
و هو الذي لم يأذن مالكه في استعماله و إن لم ينه عنه، إلا أن تدلّ القرائن على عدم كراهته كالجدار الخارج إلى المباح و الصحراء، فيجوز التيمّم عليه بشاهد الحال كالصلاة.
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 59