responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 59

لا فرق فيه بين المُجْحِف و غيره على الأقوى.

قوله: و لا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصّاً أو سَبُعاً.

و كذا لو خاف الفاحشةَ و لو على العِرض، و لا فرق بين قليلِ المال و كثيره هنا، بخلاف المبذول عوضاً، و الفارق النصّ، لا ثبوت العوض في الضائع و الثواب في العوض؛ لاشتراكهما في الثواب لو تحقّق إذن الشارع.

قوله: و كذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين باستعماله الماء، جاز له التيمّم.

مع كثرته بحيث لا يتحمّل عادةً لا مطلق الشين، و يرجع فيه و في المرض إلى ما يجده من نفسه، أو يُخبره به عارفٌ.

قوله: و كذا لو كان معه ماء للشرب و خاف العطشَ إن استعمله.

عطشه أو عطش نفسٍ محترمةٍ و لو حيواناً.

في ما يجوز التيمّم به

قوله: لا يجوز التيمّم بالمعادن و لا بالرماد.

و إن كان أصلُه تراباً؛ لخروجه بالاستحالة عنه.

قوله: و يجوز التيمّم بأرض النورة و الجَصّ.

قبل إحراقهما و صيرورتهما أحدهما، و إلا امتنع.

قوله: و ترابِ القبر.

الملاصق للميّت، و لو بعد اندراسه و صيرورته رميماً إذا كان أصله طاهراً، و إلا امتنع.

قوله: و بالترابِ المستعمل في التيمّم.

و هو الممسوح به على تقدير بقائه، أو المتساقط عن الكفّين بعد الضرب، لا المضروب عليه و إن اشتركا في الجواز؛ لأنّه ليس محلّ الشبهة.

قوله: و لا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب.

و هو الذي لم يأذن مالكه في استعماله و إن لم ينه عنه، إلا أن تدلّ القرائن على عدم كراهته كالجدار الخارج إلى المباح و الصحراء، فيجوز التيمّم عليه بشاهد الحال كالصلاة.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست