responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 54

لا فرق بين الدائم و المستمتع بها، و لا بين المُمكّنة و الناشز، و لا بين الحرّة و الأمة و المطلّقة رجعيّة زوجة و يجب عليه أيضاً مئونة التجهيز من الحنوط و غيره مع يساره و عدم وصيّتها النافذة به. و يلحق بها المملوك و إن كان مدبّراً أو مكاتباً لم يتحرّر منه شيءٌ، و إلا فبالنسبة، دون واجبِ النفقة مطلقاً.

قوله: و كفن الرجل من أصل تركته.

المراد به الكفن الواجب خاصّةً، و كذا مئونة التجهيز من سدرٍ و كافورٍ و غيرِهما.

في مواراة الميّت في الأرض

قوله: و له مقدّمات مسنونة كلّها أن. و أن تُربّع الجنازةُ.

و هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجالٍ، و الأفضل التناوبُ، و أفضله أن يبدأ بمقدّم السرير الأيمن الذي يلي يسار الميّت فيحمله بالكتف الأيمن، ثمّ يدور من خلفه إلى الأخر فيحمله كذلك، ثمّ ينتقل إلى الأيسر فيحمله بالأيسر، ثمّ يختم بمقدّمه الأيسر كذلك دور الرحى.

قوله: و أن يقول المشاهِدُ للجنازة: الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المُخْتَرم.

السواد: الشخص، و من الناس عامّتهم.

و المخترم: الهالك مطلقاً، أو على غير بصيرة.

و الأمر على الثاني ظاهرٌ، و على الأوّل إشارةٌ إلى طلب الزيادة في العمر ليزداد في الطاعة؛ لأنّ بقيّة عمر المؤمن لأثمن لها. أو حمداً على الواقع رضى بقضاء الله تعالى كيف كان، و التفويض إليه بحسب الإمكان.

ص 34

قوله: و أن ينقله في ثلاث دفعات.

هذا هو المشهور، و المراد به وضعه قريباً من القبر ثمّ نقله إليه في دفعتين، و يُنزل في الثالثةِ. و الأخبار خاليةٌ عن ذلك كلّه، بل فيها «ضعه دونَ القبر بذراعين أو ثلاثة ليأخذ أهبته، ثمّ ضعه في لحده» [1]، و عليه المصنّف في المعتبر [2].


[1] التهذيب 1: 312/ 907.

[2] المعتبر 1: 298.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست