اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 48
الوجوب أقوى.
قوله: و يستحبّ تلقينه الشهادتين و. و نقلُه إلى مصه.
و هو ما كان يصلّي فيه، أو عليه مع تعسّر خروج روحه و اشتداد نَزعه، لا مطلقاً.
قوله: و تعجيلُ تجهيزه.
قد ورد استحباب إيذان إخوانه من المسلمين بموته [1] و إن كانوا في قُرى حوله، و ينبغي مراعاة الجمع بين السنّتين، فيؤذن مَن لا ينافي حضوره التعجيل عرفاً.
في التغسيل
ص 29
قوله: و إذا كان الأولياءُ رجالًا و نساء فالرجال أولى.
فيباشرون الميّت، أو يأذنون لمن يباشره إن أمكنهم المباشرةُ كما لو كان الميّت ذكراً، و إلا توقّف الفعلُ على إذنهم مع الإمكان، فلو امتنع الوليّ أو كان غائباً سقط اعتبار إذنه.
قوله: و الزوج أولى بالمرأة من كلّ أحدٍ في أحكامها كلّها.
لا فرق بين الحرّةِ و الأمةِ، المدخول بها و غيرها، الدائم و غيرها. و المطلّقةُ رجعيّة زوجةٌ. و المشهورُ أنّ تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه من وراء الثياب.
قوله: و يغسّل الرجلُ محارمَه من وراء الثياب.
المرادُ بالمحَرم: مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ.
قوله: و كلّ مظهر للشهادتين و إن لم يكن معتقداً للحقّ يجوز تغسيله عدا الخوارج و الغُلاة.
و كذا النواصب و المجسّمة، و من أنكر ما عُلم ثبوتُه من الدّين ضرورةً.
قوله: و
الشهيد الذي قُتل بين يدي الإمام.
و كذا مَن قُتل في جهادٍ واقعٍ بأمره و إن لم يحضره، و يشترط إسلامُ الشهيد أو حكمه. و لو مات في المعركةِ من غير قتلٍ فليس بشهيدٍ، و كذا من أُصيب ثمّ قُتل
[1] الكافي 3: 166/ 1 باب أنّ الميّت يؤذن به الناس؛ التهذيب 1: 452/ 1470.
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 48