responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 48

الوجوب أقوى.

قوله: و يستحبّ تلقينه الشهادتين و. و نقلُه إلى مصه.

و هو ما كان يصلّي فيه، أو عليه مع تعسّر خروج روحه و اشتداد نَزعه، لا مطلقاً.

قوله: و تعجيلُ تجهيزه.

قد ورد استحباب إيذان إخوانه من المسلمين بموته [1] و إن كانوا في قُرى حوله، و ينبغي مراعاة الجمع بين السنّتين، فيؤذن مَن لا ينافي حضوره التعجيل عرفاً.

في التغسيل

ص 29

قوله: و إذا كان الأولياءُ رجالًا و نساء فالرجال أولى.

فيباشرون الميّت، أو يأذنون لمن يباشره إن أمكنهم المباشرةُ كما لو كان الميّت ذكراً، و إلا توقّف الفعلُ على إذنهم مع الإمكان، فلو امتنع الوليّ أو كان غائباً سقط اعتبار إذنه.

قوله: و الزوج أولى بالمرأة من كلّ أحدٍ في أحكامها كلّها.

لا فرق بين الحرّةِ و الأمةِ، المدخول بها و غيرها، الدائم و غيرها. و المطلّقةُ رجعيّة زوجةٌ. و المشهورُ أنّ تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه من وراء الثياب.

قوله: و يغسّل الرجلُ محارمَه من وراء الثياب.

المرادُ بالمحَرم: مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ.

قوله: و كلّ مظهر للشهادتين و إن لم يكن معتقداً للحقّ يجوز تغسيله عدا الخوارج و الغُلاة.

و كذا النواصب و المجسّمة، و من أنكر ما عُلم ثبوتُه من الدّين ضرورةً.

قوله: و

الشهيد الذي قُتل بين يدي الإمام.

و كذا مَن قُتل في جهادٍ واقعٍ بأمره و إن لم يحضره، و يشترط إسلامُ الشهيد أو حكمه. و لو مات في المعركةِ من غير قتلٍ فليس بشهيدٍ، و كذا من أُصيب ثمّ قُتل


[1] الكافي 3: 166/ 1 باب أنّ الميّت يؤذن به الناس؛ التهذيب 1: 452/ 1470.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست