responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 39

قوله: و الجلوس في المساجد.

بل اللبث فيها و إن لم يجلس، دون الجواز فإنّه مكروهٌ لا غير.

قوله: و وضعُ شيءٍ فيها.

و إن كان من خارجِ المسجد، أو لم يستلزم اللبثَ.

واجبات غسل الجنابة

قوله: أمّا الغسل فواجباته خمسة. و تخليلُ ما لا يصلُ إليه الماءُ إلا به.

أي ما لا يصلُ الماء إلى البدن الذي تحت ما يجب تخليلُه كالخاتم إلا بالتخليل.

قوله: و الترتيب.

الواجبُ في الغسل الترتيب بين الأعضاء لا فيها، فيجوز غسل الأسفل منها قبل الأعلى.

و الرأس و الرقبةُ عضو واحدٌ، و يجب إدخالُ جزءٍ من غير المغسولِ فيه من باب المقدّمة مع عدم المَفْصِل المحسوس.

قوله: و يسقط الترتيبُ بارتماسةٍ واحدةٍ.

المراد بالارتماس دخولُه تحت الماء دفعةً واحدة عرفيّةً بحيث يشمل الماءُ البشرةَ في زمانٍ قليلٍ، و في حكمه الوقوفُ تحت المَجرى و المطر الغزِيرين، و النيّةُ فيه مقارنة لجزءٍ من البدن مع إتباعه الباقي بغير مُهلةٍ.

ص 20

قوله: إذا رأى المُغتسل بللًا بعدَ الغُسل، فإن كان بال أو استبرأ لم يُعِد، و إلا كان عليه الإعادةُ.

المرادُ بالبَلَل: المشتبه، فلو عَلِمَه نوعاً لحقه حكمُه. و إنّما لا يعيدُ مع الاستبراء خاصّةً إذا لم يمكنه البولُ، و إلا فلا حكم له.

و معنى عدم الإعادةِ مع البول عدم إعادة الغُسل، و هو موضع البحث، لكن يجب عليه الوضوء إن لم يكن استبرأ بعدَه، و حينئذٍ فالصور خمسٌ:

الأُولى: بال و استبرأ بعده، فلا إعادة مطلقاً.

الثانية: عكسه، فيعيد الغسل.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست