اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 36
قوله: و إن شكّ في شيء من أفعال الطهارة و هو على حاله أتى بما شكّ فيه، ثمّ بما بعده.
أي حال الوضوء بحيث لم يفرغ منه و إن كان قد تجاوز العضوَ المشكوكَ فيه.
قوله: و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث أو في شيءٍ من أفعال الوضوء بعدَ انصرافه لم يُعد.
أي انصرافه عن فعل الوضوء و إن لم ينصرف عن محلّه.
قوله: من ترك غسل موضع النجو أو البول و صلّى، أعاد الصلاة، عامداً كان، أو جاهلًا.
أي جاهلًا بالحكم، أمّا جاهلُ الأصل فيعيدُ في الوقت خاصّةً على الأقوى.
قوله: و لو جدّد وضوءَه بنيّة الندب، ثمّ صلّى و ذكر أنّه أخلّ بعضو من إحدى الطهارتين فإن اقتصرنا على نيّة القربة فالطهارة و الصلاة صحيحتان.
احترز ب«نيّة الندب» عمّا لو جدّده بنذرٍ و شبهِه، فإنّه يرفع حينئذٍ. و الأقوى أنّ المجدّد يرفع مطلقاً، فتصحّ الصلاةُ على التقديرين.
قوله: و إن أوجبنا نيّةَ الاستباحة أعادهما.
لاحتمال كون الإخلال من الطهارة الأُولى، فلا يرفع الثانيةَ. و كذا لو اشترطنا نيّةَ الوجوب لا غير، كما اختاره المصنّف سابقاً.
ص 17
قوله: و لو أحدثَ عقيبَ طهارةٍ منهما، و لم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عدداً، و إلا فصلاةً واحدةً
هذا تفريعٌ على الاكتفاء بنيّة القربة، و على القولين الأخيرين يعيد الصلاتين، كما في الإخلال. و الفرقُ بين الإخلال و الحدثِ: أنّ الإخلال إنّما يُبطل الطهارةَ التي وقع الإخلالُ فيها فتسلم الأُخرى، بخلاف الحدث فإنّه يُبطِلُ ما قبلَه من الطهارات مطلقاً، فلو وقع بعدَ الثانية أبطلهما معاً.
قوله: و كذا لو صلّى بطهارة ثمّ أحدث و جدّد طهارةً ثمّ صلّى أُخرى و ذكر أنّه أخلّ بواجب من إحدي الطهارتين.
المرادُ بالتجديد هنا معناه اللغوي و هو فعلُ الطهارة ثانياً لا الشرعي؛ إذ الفَرْضُ
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 36