responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 29

قوله: و إذا لم يتعدّ كان مخيّراً بين الماء و الأحجار.

و في حكم الأحجار ما يزيلُ النجاسة من الأجسامِ الطاهرةِ الصلبة الجافّةِ غيرِ المحترمة، كالخِرَقِ و الخَزفِ و الخَشَبِ.

ص 11

قوله: إزالة العين دون الأثر.

المراد بالأثر الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحلّ التي لا تزول إلا بالماء، و ليس هو الرطوبةُ و لا اللونُ.

قوله: و لا يُستعمل الحجرُ المستعمل.

مع نجاستِه، فلو طهر أو كان طاهراً كالمكمّل للثلاثة بعد نقاء المحلّ جاز استعماله.

قوله: و لو استعمل ذلك لم يُطهِّره.

الأقوى أنّ العظمَ و الروْثَ الصلب و المعطومِ يُطَهِّرُ و إن أثِمَ الفاعل.

سنن الخلوة

قوله: فالمندوبات: تغطيةُ الرأس.

إن كان مكشوفاً، و يستحبّ التقنّع فوق العمّامة أيضاً.

قوله: و المكروهات: الجلوس في الشوارع و المشارع.

الشوارع: هي الطرق، و المشارع: موارد المياه كشطوط الأنهار و رؤوس الابار.

قوله: و تحت الأشجار المثمرةِ.

أي التي من شأنها أن تُثمر و إن لم تكن مثمرةً بالفعل، و الكراهةُ مشروطةٌ بعدم استلزامه التصرّف في مال الغير بأن يكون المحلّ له، و لم يستلزم أذى الثمرة و لا الشجرة لو كانت لغيره، و إلا حرم.

قوله: و مواضع اللعن.

هي كلّ موضعٍ يُلعن فاعل الحدث فيه، و روى أنّها أبوابُ الدور.

قوله: و استقبال الشمس و القمر بفَرجِه.

فلو جعل بينهما حائلًا و لو ثوباً زالت الكراهيّة و إن استقبل الجهة، بخلاف استقبال القبلة و استدبارها فإنّ المعتبر فيهما الجهة.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست