responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 26

به يزول التغيّر، و إن كانت غير منصوصةٍ وجَبَ نزحُ الجميع، و مع التعذّر التراوح.

ص 7

قوله: و إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً.

أي اختياراً و اضطراراً بقرينة التقييد في قَسيمَيه، و هو الأكلُ و الشربُ. و المراد بعدم الجواز التحريمُ مع اعتقاد المشروعيّةِ، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث و الخبث مجازاً.

قوله: و لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما، و لو لم يجد غير مائهما تيمّم.

بخلاف ما لو اشتبه المطلقُ بالمضاف، فإنّه تجب الطهارة بهما معاً.

الماء المضاف

قوله: و هو طاهر لكن لا يزيل حَدَثاً إجماعاً، و لا خَبَثاً على الأظهر.

قويّ.

قوله: و تُكره الطهارة بماءٍ أُسْخِنَ بالشمسِ في الانيةِ.

و كذا غيرُ الطهارة من الاستعمال كالأكل و الشرب و إزالةِ النجاسة، و لا فرق بين الانية المنطبعة [1]. و غيرها، و لا بين البلاد الحارّة و غيرها.

قوله: و ماءٍ أُسخن بالنار في غَسل الأموات.

مع الاختيار، فلو اضطرّ إليه لِبَرْدٍ و غيره فلا كراهيةَ.

ص 8

قوله: و الماء المستعمل في غسل الأخباث نَجِسٌ، سواء تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر، عدا ماء الاستنجاء، فإنّه طاهرٌ ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو تلاقيه نجاسةٌ من خارجٍ.

سواء كان الخارج عن محلّه و إن كان من جنسه، أم عن حقيقتِه كالدم و إن كان مستصحباً له. و يشترط أيضاً أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مُتميّزة،


[1] الأواني المنطبعة: هي الأواني المصنوعة من الفلزّات كالحديد و الرصاص و النحاس و غيرها عدا الذهب و الفضّة؛ لأنّ الشمس إذا أثّرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء، و منها يتولّد المحذور. و أمّا، و منها يتولد المحذور. و أمّا الذهب و الفضّة لصفاء معدنها لا تؤثّر فيهم الشمس هذا التأثير.

و غير لمنطبعة: هي الأواني الأخرى المصنوعة من الحزف أو الخشب و غير هما.

انظر للتفصيل: نهاية الإحكام 1: 226؛ الحدائق الناضرة 2: 409.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست