responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 141

قوله: و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله أربع و عشرون إصبعاً، تعويلًا على المشهور بين الناس، أو مدّ البصر من الأرض.

من المبصر المتوسّط على وجه يميّز الفارس من الراجل.

قوله: و لو كانت المسافة أربعة فراسخ و أراد الرجوع ليومه فقد كمل مسير يوم و وجب التقصير.

أو لليلته، أو ذهب ليومه و أراد الرجوع لليلته، أو بالعكس مع اتّصال السفر عرفاً.

قوله: و لو كان للبلد طريقان، و الأبعد منهما مسافة، فسلك الأبعد، قصّر.

ذاهباً و عائداً، و لو سلك الأقصر أتمّ، إلا أن يعود في الأبعد فيقصّر فيه.

ص 123

قوله: الشرط الثاني: قصد مسافة.

لا فرق في ذلك بين التابع و المتبوع، كالعبد و الزوجة، و الولد و الأسير، نعم يكفي في التابع قصد المتابعة إذا علم م

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست