responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 117

و نعالهم بأيديهم، مطرقي رؤوسهم، في ثياب بذلتهم.

قوله: و يفرّقوا بين الأطفال و أُمّهاتهم.

استجلاباً لبكائِهم و خشوعِهم، و ينبغي في ذلك مراعاة حفظ الأطفال الواجب، فيدفع كلّ طفل إلى غير أُمّه.

قوله: فإذا فرغ الإمام من صلاته حوّل رداءه.

بأن يجعل ما على المنكب الأيمن على الأيسر، و بالعكس؛ للتأسّي و التفاؤل. و وقت التحويل عند الفراغ من الصلاة، و قيل: عند الفراغ من الخطبة [1]. و لا بأس بالجمع، و الأولى عموم الاستحباب لغير الإمام.

قوله: و هم يتابعونه في كلّ ذلك.

أي في الذِّكْرِ لا في الجهة، بل يستمرّون على الاستقبال.

نافلة شهر رمضان

ص 100

قوله: و الأشهر في الروايات استحباب ألف ركعة في شهر رمضان زيادة على النوافل المرتّبة.

حسن.

قوله: يصلّي في كلّ ليلة عشرين ركعة ثمان بعد المغرب و اثنتي عشرة ركعة بعد العشاء على الأظهر.

قويّ، و يجوز العكس.

قوله: و روى: أنّه يقتصر في ليالي الأفراد على المائة.

كلاهما حسن.

قوله: و يصلّي في كلّ جمعة عشر ركعات.

أي في يوم الجمعة و هو النهار.

قوله: و في آخر جمعة عشرين ركعة بصلاة عليّ (عليه السلام).


[1] نسبه الشهيد في الذكرى: 251 إلى بعض الأصحاب.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست