اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 108
بل بعد الزوال مطلقاً، و يلحق بالبيع ما أشبهه من العقود و الإيقاعات.
قوله: و كان البيع صحيحاً على الأظهر.
قويّ.
قوله: و لو كان أحد المتعاقدين ممّن لا يجب عليه السعي، كان البيع سائغاً بالنظر إليه، حراماً بالنظر إلى الأخر.
الأقوى تحريمه عليهما.
قوله: و أمكن الاجتماع و الخطبتان، قيل: يستحبّ أن يصلّي جمعة، و قيل: لا يجوز، و الأوّل أظهر.
الأقوى الاستحباب، و المراد به كون الجمعة أفضل الفردين الواجبين على التخيير، و هما الجمعة و الظهر، و ذلك لا ينافي كونها واجبة تخييراً؛ لأنّ الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، لا بمعنى رجحان فعلها مع جواز تركها لا إلى بدل؛ لأنّ ذلك لم يقل به أحد. و على هذا فينوي بها الوجوب و تجزئ عن الظهر، و شرطها ما ذكره المصنّف من إمكان الاجتماع، أي اجتماع العدد المعتبر جماعة و إن لم يكن فيهم الإمام أو مَن نصبه، و الخطبتان على الوجه المعتبر و إن انضمّ إليهما ذكر أئمّة الجور و الثناء عليهم تقيّة.
قوله: إذا لم يتمكّن المأموم من السجود مع الإمام في الأُولى، فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع [صحّ]، و إلا اقتصر على متابعته في السجدتين و ينوي بهما الأُولى.
و لو أطلق أجزأ و انصرفا إلى الأُولى أيضاً.
قوله: فإن نوى بهما الثانية قيل: تبطل الصلاة.
قويّ.
آداب الجمعة
قوله: أمّا آداب الجمعة: فالغسل، و التنفّل بعشرين ركعة، ستّ عند انبساط الشمس.
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 108