responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 108

بل بعد الزوال مطلقاً، و يلحق بالبيع ما أشبهه من العقود و الإيقاعات.

قوله: و كان البيع صحيحاً على الأظهر.

قويّ.

قوله: و لو كان أحد المتعاقدين ممّن لا يجب عليه السعي، كان البيع سائغاً بالنظر إليه، حراماً بالنظر إلى الأخر.

الأقوى تحريمه عليهما.

قوله: و أمكن الاجتماع و الخطبتان، قيل: يستحبّ أن يصلّي جمعة، و قيل: لا يجوز، و الأوّل أظهر.

الأقوى الاستحباب، و المراد به كون الجمعة أفضل الفردين الواجبين على التخيير، و هما الجمعة و الظهر، و ذلك لا ينافي كونها واجبة تخييراً؛ لأنّ الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، لا بمعنى رجحان فعلها مع جواز تركها لا إلى بدل؛ لأنّ ذلك لم يقل به أحد. و على هذا فينوي بها الوجوب و تجزئ عن الظهر، و شرطها ما ذكره المصنّف من إمكان الاجتماع، أي اجتماع العدد المعتبر جماعة و إن لم يكن فيهم الإمام أو مَن نصبه، و الخطبتان على الوجه المعتبر و إن انضمّ إليهما ذكر أئمّة الجور و الثناء عليهم تقيّة.

قوله: إذا لم يتمكّن المأموم من السجود مع الإمام في الأُولى، فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع [صحّ]، و إلا اقتصر على متابعته في السجدتين و ينوي بهما الأُولى.

و لو أطلق أجزأ و انصرفا إلى الأُولى أيضاً.

قوله: فإن نوى بهما الثانية قيل: تبطل الصلاة.

قويّ.

آداب الجمعة

قوله: أمّا آداب الجمعة: فالغسل، و التنفّل بعشرين ركعة، ستّ عند انبساط الشمس.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست