responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 104

قوله: و تفوت الجمعة بفوات الوقت، ثمّ لا تقضى جمعة، و إنّما تقضى ظهراً.

ضمير «تقضى» لا يناسب عوده إلى «الجمعة»؛ إذ لا قضاء لها، و لأنّ القضاء يجب مساواته للمقضيّ كميّةً، و الظهر لا يناسب الجمعة كذلك، بل قال المصنّف في المعتبر: إنّه عائد إلى وظيفة الوقت يوم الجمعة و هو أحد الأمرين الجمعة أو الظهر مع فواتها. و المراد بقضاء الوظيفة ظهراً الإتيان بها كذلك من باب فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [1]، فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ [2].

ص 84

قوله: لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع للخطبة و ركعتين خفيفتين وجبت الجمعة و لو تيقّن أو غلب على ظنّه أنّ الوقت لا يتّسع لذلك فقد فاتت الجمعة.

الأقوى الاكتفاء في وجوبها بإدراك ركعة بعد الخطبتين، و وجوب الشروع فيها متى احتمل ذلك. ثمّ إن طابق ما يحصل به إدراكها صحّت، و إلا فلا.

قوله: فأمّا لو لم يحضر الخطبة و أوّل الصلاة، و أدرك مع الإمام ركعة، صلّى جمعة.

لكن يأثم بتفويت سماع الخطبة اختياراً؛ لوجوب الحضور عندها و الاستماع، و إن صحّت الصلاة.

قوله: و كذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية على قول.

قويّ، و المعتبر اجتماعهما في حدّ الراكع و إن لم يجتمعا في الذكر.

شروط الجمعة

قوله: الجمعة لا تجب إلا بشروط: الأوّل: السلطان العادل أو من نصبه، فلو مات في أثناء الصلاة لم تبطل، و جاز أن يقدّم الجماعة مَن يتمّ بهم الصلاة.

إن كان فيهم صالح للإمامة، و حينئذٍ فيجب عليهم التقديم و عليه التقدّم. و لو تعدّد صالح وجبَ كفايةً، و يجب عليهم تجديد نيّة القدوة، ثمّ إن كان في أثناء القراءة ابتدأ من حيث قطعَ الإمام إن كان قطع على رأس أية أو جملة تامّة، و إلا فمن أوّلها. و لو ابتدأ من أوّل القراءة مطلقاً كان أولى، و لو تعذّر الاقتداء أتمّوا فرادى.


[1] الجمعة (62): 10.

[2] البقرة (2): 20.

اسم الکتاب : حاشية شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست