responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 578

لا أنّه يوجّه ما هو الحجّة منها حتّى يوافق ما ليس بحجّة، و توجيه الرواية الاولى بأن يجعل قوله: «بعث الوالى» صفة لقوله (عليه السلام): «أربع سنين»، فالمعنى: أنّه إذا مضى الأربع سنين التي بعث الوالي، أو يكتب إلى الناحية [التي] هو غائب فيه[ا]، فإن لم يجد له أثرا من فحصه في مدّة الأربع سنين المذكورة أمر الوالي .. إلى اخر الرواية.

و ما ذكر صريح الأخبار المعتبرة المذكورة [1] و فتاوى الأصحاب [2]، فتخرج الرواية عن الحزازت المذكورة، و تصير موافقة للمعتبرة و الفتاوى، كما لا يخفى.

و بالجملة؛ لا يخفى في أنّ الأربع سنين لأجل الفحص، و هي مقدار الفحص المعتبر و مدّته، [و] لا وجه أنّ مسمّى الفحص كاف، مع أنّه ظاهر أنّ مسمّى الفحص لا يكفي غالبا لظهور الأمر، بل للأمر من إصرار و مبالغة و صبر في التجسّس، حتّى يظهر الحال، و لذا اعتبر أربع سنين، فتأمّل جدّا!

و أمّا رواية الكناني [3] فمطلقة؛ تحمل على المقيّد كما هو الحال في كلّ مطلق و مقيّد، ألا ترى أنّها مقيّدة بطلب الوالي جزما؛ إذ ليس فيها من الوالي عين و لا أثر، و مسلّم أنّ الطلاق لا يكون إلّا بعد الفحص عنه جزما، و عرفت أنّ الفحص عنه إنّما هو في مدّة أربع سنين، و يكون من الوالي كما نطقت به الأخبار و اتّفقت عليه فتاوى الأصحاب، و اللّه يعلم.

[باب شروط المتعة و أحكامها]

قوله: عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: «تزويج المتعة؛ نكاح


[1] وسائل الشيعة: 22/ 156 الباب 23 من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه.

[2] المقنعة: 537، النهاية للشيخ الطوسي: 538، السرائر: 2/ 736.

[3] الكافي: 6/ 148 الحديث 3، وسائل الشيعة: 22/ 158 الحديث 28268.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست