responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 559

و أيضا مخالفة لمثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا يحلّ مال [امرئ] مسلم، إلّا من طيب نفسه» [1] و غيره ممّا يدلّ على حرمة الغصب و التصرّف في مال الغير بغير إذنه.

و مخالفة للسنّة أيضا، و امرنا بترك العمل بما خالفها، و غير مشابهة لسائر أحكام أهل البيت (عليهم السلام)، و امرنا بترك العمل بمثله [2].

و مع جميع ذلك، وقع الاضطراب في سندها و متنها.

قوله: فيشكل العمل بها [3] .. إلى آخره.

بل هو [مخالف ل] كثير من الأخبار الظاهرة في الحرمة بخصوصها؛ منها ما سيجيء في باب تحليل الإماء، فلاحظ و تأمّل! و باب تزويج الإماء و العبيد، و باب حكم نكاح الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها، و غير ذلك.

[باب النظر لمن أراد التزويج]

قوله: عن الحسن بن السريّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأمّلها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها؟ قال: «نعم، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها؛ ينظر إلى خلفها و إلى وجهها» [4].

هذه الأخبار ظاهرة في المنع عن النظر إلى وجه الأجنبيّة إذا لم يرد تزويجها، كما هو المشهور بين الأصحاب.

[و لكن] الجملة الخبريّة في المقام ليس لها دلالة تقاوم ما سيجيء، كما لا يخفى


[1] عوالي اللآلي: 1/ 222 الحديث 98، 2/ 113 الحديث 309.

[2] وسائل الشيعة: 27/ 121 الحديث 33373، 123 الحديث 33380 و 33381.

[3] الوافي: 21/ 367 ذيل الحديث 21391.

[4] الوافي: 21/ 372 الحديث 21401، لاحظ! الكافي: 5/ 365 الحديث 3، وسائل الشيعة:

20/ 88 الحديث 25102.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست