responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 549

[باب أنّه لا رضاع بعد فطام]

قوله: [كأنّه أراد به أن يشربا من الثدي] معا شربة هذا [و شربة هذه] [1] ..

إلى آخره.

يعني أن يكون شربة الصبيّة في أوقات شربة الصبي، لا في زمان كونه فطيما، فيكون كلام ابن بكير هذا تأكيدا لكلام السابق، فتأمّل!

[باب سائر المحرّمات]

قوله: عن أديم بن الحرّ، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «التي تتزوّج و لها زوج يفرّق بينهما، ثمّ لا يتعاودان أبدا» [2].

ربّما يظهر منها، و من موثّقة أديم [3] الآتية تأبيد التحريم مطلقا، و هذا خلاف [ال] فتوى، إلّا أن يقال بتبادر صورة العلم، أو عدم تبادر صورة الجهل؛ بأنّ صورة الجهل يسأل عنها هكذا: يتزوّج، ثمّ علم بعد ذلك أنّ لها زوجا، و الموثّقة ربّما كانت أظهر.

و يؤيّد ما ذكرناه ملاحظة [رواية] اسحاق بن عمّار [4] الآتية و أمثالها، مضافة إلى نهاية شيوع التخصيص إلى أن تلقّي بالقبول أنّه «ما من عام إلّا و قد


[1] الوافي: 21/ 255 ذيل الحديث 21179.

[2] الوافي: 21/ 277 الحديث 21215، لاحظ! تهذيب الأحكام: 7/ 305 الحديث 1271، وسائل الشيعة: 20/ 446 الحديث 26055.

[3] الوافي: 21/ 278 الحديث 21219، لاحظ! تهذيب الأحكام: 5/ 329 الحديث 1132، وسائل الشيعة: 12/ 440 الحديث 16717.

[4] الوافي: 21/ 280 الحديث 21223، لاحظ! الكافي: 5/ 428 الحديث 10، وسائل الشيعة:

20/ 453 الحديث 26074.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست