قوله: [كأنّه أراد به أن يشربا من الثدي] معا شربة هذا [و شربة هذه][1]..
إلى آخره.
يعني أن يكون شربة الصبيّة في أوقات شربة الصبي، لا في زمان كونه فطيما، فيكون كلام ابن بكير هذا تأكيدا لكلام السابق، فتأمّل!
[باب سائر المحرّمات]
قوله: عن أديم بن الحرّ، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «التي تتزوّج و لها زوج يفرّق بينهما، ثمّ لا يتعاودان أبدا»[2].
ربّما يظهر منها، و من موثّقة أديم [3] الآتية تأبيد التحريم مطلقا، و هذا خلاف [ال] فتوى، إلّا أن يقال بتبادر صورة العلم، أو عدم تبادر صورة الجهل؛ بأنّ صورة الجهل يسأل عنها هكذا: يتزوّج، ثمّ علم بعد ذلك أنّ لها زوجا، و الموثّقة ربّما كانت أظهر.
و يؤيّد ما ذكرناه ملاحظة [رواية] اسحاق بن عمّار [4] الآتية و أمثالها، مضافة إلى نهاية شيوع التخصيص إلى أن تلقّي بالقبول أنّه «ما من عام إلّا و قد