responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 535

[أبواب بدء النكاح و الحثّ عليه و اختيار الزوج و من يحلّ و من يحرم]

[باب الحرّ يتزوّج الأمة]

قوله: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحرّ يتزوّج الأمة، قال: «لا بأس إذا اضطرّ إليها» [1].

أمثال هذه الرواية تدلّ على حرمة نكاح الأمة مع عدم الاضطرار؛ لأنّ الظاهر من [عدم] البأس المعلّق على الاضطرار ذلك، مع أنّ الظاهر أنّ ذلك إشارة إلى الآية الشريفة وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا [2] الآية، و هي في غاية الظهور في المنع؛ لمفهوم الحصر الذي هو أقوى من كثير من المنطوقات، بل هو نصّ، و لمفهوم الشرط الذي هو أيضا حجّة.

و يؤيّده أيضا قوله تعالى: وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ [3]، إذ مع العنت الذي هو شدّة المشقّة، يقول: أن تصبروا مع ذلك خير لكم.


[1] الوافي: 21/ 149 الحديث 20955، لاحظ! الكافي: 5/ 359 الحديث 1، وسائل الشيعة:

20/ 507 الحديث 26218.

[2] النساء (4): 25.

[3] النساء (4): 25.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست