[أبواب بدء النكاح و الحثّ عليه و اختيار الزوج و من يحلّ و من يحرم]
[باب الحرّ يتزوّج الأمة]
قوله: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحرّ يتزوّج الأمة، قال: «لا بأس إذا اضطرّ إليها»[1].
أمثال هذه الرواية تدلّ على حرمة نكاح الأمة مع عدم الاضطرار؛ لأنّ الظاهر من [عدم] البأس المعلّق على الاضطرار ذلك، مع أنّ الظاهر أنّ ذلك إشارة إلى الآية الشريفة وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا[2] الآية، و هي في غاية الظهور في المنع؛ لمفهوم الحصر الذي هو أقوى من كثير من المنطوقات، بل هو نصّ، و لمفهوم الشرط الذي هو أيضا حجّة.
و يؤيّده أيضا قوله تعالى: وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ[3]، إذ مع العنت الذي هو شدّة المشقّة، يقول: أن تصبروا مع ذلك خير لكم.
[1] الوافي: 21/ 149 الحديث 20955، لاحظ! الكافي: 5/ 359 الحديث 1، وسائل الشيعة: