responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 484

لعلّ المراد أنّ مديونا أوصى بوقف، ثمّ مات صاحب الوقف الذي هو الموصي، و عليه دين لا يفي ماله إذا وقف ذلك الوقف فكتب (عليه السلام): «يباع» .. إلى آخره فمعنى أوقف: جعل في معرض الوقف، أو حكم بالوقف، أو أمر بالوقف، لا أنّه وقف؛ إذ لا معنى حينئذ لقوله: «إذا وقف» بعد قوله: «لا يفي ماله»، و يمكن أن يكون المراد من المدين: العبد، و المراد من «أوقف» هو ما ذكرناه.

و الحاصل؛ أنّ الظاهر من هذا الحديث أنّه لم يتحقّق الوقف من الصاحب، بل الحكم بالوقف، و الأمر به، و الوصيّة به، و أمثال ذلك، و على نسخة «الفقيه» معنى «أوقف»: حبس، و هو كناية عن العتق عن دبر؛ فإنّه نوع وقف لغوي، فتأمّل!

و ببالي، عن والدي (رحمه اللّه) أنّ المدين بمعنى: المرهون، و فسّر قوله تعالى:

فَلَوْ لٰا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تَرْجِعُونَهٰا إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ [1] بذلك، و حينئذ فلا إشكال، فتأمّل!

قوله: « [فإن أنت أكلت منها] لم تنفذ إن كان لك [ورثة فبع]» [2] .. إلى آخره.

يظهر من هذا ما ذكره الفقهاء من أنّه يجب على الواقف إخراج الوقف عن نفسه، فتأمّل!

قوله: إنّ الأرض وقف، فقال: «لا يجوز شراء الوقوف» [3] .. إلى آخره.

هذا الخبر أيضا ظاهر في عدم جواز شراء الوقف مطلقا، من غير تقييد و تخصيص.


[1] الواقعة (56): 86 و 87.

[2] الوافي: 10/ 554 الحديث 10102، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: 4/ 177 الحديث 623، وسائل الشيعة: 19/ 176 الحديث 24388.

[3] الوافي: 10/ 554 الحديث 10103، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: 4/ 179 الحديث 629، وسائل الشيعة: 19/ 185 الحديث 24405.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست