responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 473

[أبواب سائر أصناف الإنفاق و المعروف و حقوقهما]

[باب القرض]

قوله: حمى الزكاة، أي حرما مانعا من منعها [1] .. إلى آخره.

الظاهر أنّ المراد من القرض [أنّه] مانع من وجوب الزكاة، و مع ذلك فيه أجر عظيم، بل أجره ضعف أجر الزكاة، كما عرفت، و لذا حثّوا عليه و رغّبوا إليه، كما هو ظاهر هذه الأخبار.

و الحاصل؛ أنّ القرض جامع لخير الدنيا و الآخرة، أمّا الدنيا فلأنّه حمى الزكاة؛ لأنّ الزكاة لا تجب إلّا على المال الذي ملكه مالكه حول الحول مع تمكّنه من التصرّف حلول الحول، فإذا كان المالك أخرجه من ملكه لم يجب عليه فيه زكاة أصلا، و الغالب في القرض هو الدراهم و الدنانير، مع [أنّ] سائر أجناس الزكاة أيضا كذلك؛ إذ حكم الأنعام حكم النقدين فيما ذكر.

و أمّا الغلّات، فلا شيء فيها [من] هذه الحمائيّة غالبا و عادة فتأمّل، و لعلّه واقعا أيضا، فتأمّل!

و أمّا الآخرة فظاهر، و يؤيّد ما ذكرنا الرواية الآتية [2].


[1] الوافي: 10/ 467 ذيل الحديث 9904.

[2] الوافي: 10/ 467 الحديث 9905، لاحظ! الكافي: 3/ 558 الحديث 3، وسائل الشيعة:

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست