responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 460

من اللؤلؤ [1] .. إلى آخره.

أخبار هذا الباب كلّها تدلّ على وجوب إعطاء الخمس و عدم السقوط عند الشيعة، كما هو ظاهر بعض الأخبار.

قوله: قال في «التهذيب»: ليس بين الخبرين تضادّ؛ لأنّ الثاني تناول حكم المعادن [2] .. إلى آخره.

يحتمل سقوط كلمة «عشرين» في المتن، بل يكون الروايتان واحدة، تتفاوت بتفاوت النقل بالمعنى، فتأمّل!

قوله: ما الذي يجب لك من ذلك [3] .. إلى آخره.

مقتضى الأخبار المذكورة أنّ الخمس بعد المئونة التي تصرف، و أنّ المئونة تخرج من هذا المال، و إن كان للمالك مال اخر.

[باب مصرف الخمس]

قوله: و لا تحلّ لنا [4] .. إلى آخره.

هذه أيضا ظاهرة في اختصاص الخمس بمن حرم عليه الصدقة.

قوله: [عن أحدهما (عليهما السلام)] في قول اللّه عزّ و جلّ [5] .. إلى آخره.


[1] الوافي: 10/ 319 الحديث 9632، لاحظ! الكافي: 1/ 547 الحديث 21، وسائل الشيعة:

9/ 499 الحديث 12577.

[2] الوافي: 10/ 320 ذيل الحديث 9633.

[3] الوافي: 10/ 322 الحديث 9641، لاحظ! تهذيب الأحكام: 4/ 16 الحديث 39، وسائل الشيعة: 9/ 500 الحديث 12580.

[4] الوافي: 10/ 324 الحديث 9644، لاحظ! تهذيب الأحكام: 4/ 125 الحديث 360، وسائل الشيعة: 9/ 509 الحديث 12600.

[5] الوافي: 10/ 324 الحديث 9645، لاحظ! تهذيب الأحكام: 4/ 125 الحديث 361،

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست