من اللؤلؤ [1] .. إلى آخره.
أخبار هذا الباب كلّها تدلّ على وجوب إعطاء الخمس و عدم السقوط عند الشيعة، كما هو ظاهر بعض الأخبار.
قوله: قال في «التهذيب»: ليس بين الخبرين تضادّ؛ لأنّ الثاني تناول حكم المعادن [2] .. إلى آخره.
يحتمل سقوط كلمة «عشرين» في المتن، بل يكون الروايتان واحدة، تتفاوت بتفاوت النقل بالمعنى، فتأمّل!
قوله: ما الذي يجب لك من ذلك [3] .. إلى آخره.
مقتضى الأخبار المذكورة أنّ الخمس بعد المئونة التي تصرف، و أنّ المئونة تخرج من هذا المال، و إن كان للمالك مال اخر.
[باب مصرف الخمس]
قوله: و لا تحلّ لنا [4] .. إلى آخره.
هذه أيضا ظاهرة في اختصاص الخمس بمن حرم عليه الصدقة.
قوله: [عن أحدهما (عليهما السلام)] في قول اللّه عزّ و جلّ [5] .. إلى آخره.
[1] الوافي: 10/ 319 الحديث 9632، لاحظ! الكافي: 1/ 547 الحديث 21، وسائل الشيعة:
9/ 499 الحديث 12577.
[2] الوافي: 10/ 320 ذيل الحديث 9633.
[3] الوافي: 10/ 322 الحديث 9641، لاحظ! تهذيب الأحكام: 4/ 16 الحديث 39، وسائل الشيعة: 9/ 500 الحديث 12580.
[4] الوافي: 10/ 324 الحديث 9644، لاحظ! تهذيب الأحكام: 4/ 125 الحديث 360، وسائل الشيعة: 9/ 509 الحديث 12600.
[5] الوافي: 10/ 324 الحديث 9645، لاحظ! تهذيب الأحكام: 4/ 125 الحديث 361،