و الرابع: أنّه يقدّم في نظائر المقام في الشرعيّات مثل الإرث و نحوه، و الولاية على الصغير و المجنون و السفيه منه و من أبيه أيضا، بخلاف الامّ و آبائها، و نفقة الولد و كسوته و الرضاع؛ فإنّه على الأب، حتّى أنّ للامّ أن تأخذ الاجرة، و للأب أن يعزلها عنه في الصور المعروفة، و نفقة الحامل، و في القتل و الجناية، و كون الولد بعد الحضانة للأب، إلى غير ذلك.
و الخامس: كون الأب هو الأصل عرفا و عقلا، يقولون: (اصلم پدر است، كه مادرم رهگذر است) [1] .. إلى غير ذلك من العبارات المسلّمة عندهم، بالعربيّة و الفارسيّة أو غيرهما، و من الشعر المشهور المسلّم عندهم:
بنونا بنو أبنائنا، و بناتنا * * * [بنوهن] أبناء الرجال [الأباعد] [2]
حتّى أنّهم ينسبون ولد الزنا أيضا إلى أبيه؛ يقولون: (زياد بن أبيه)، و لا يقولون: ابن سميّة، إلى غير ذلك.
و الأصل نطفة الرجل تتربّى في رحم المرأة- و إن كان التربية بمزج مائها و دم حيضها- كما هو الحال في الحبوب المزروعة، و البيض المحض و غيرهما، فتأمّل جدّا!
و أنّه لا بدّ في تصرّفاتها في الولد من أن يكون [ب] رخصة الأب، مع أنّ الذكر مقدّم على الانثى مطلقا، حتّى أنّ الانثى نصف الذكر شهادة، و إرثا، و غير ذلك.
و بالجملة؛ أسباب التقديم كثيرة.
[باب ما فيه الخمس من الأموال و ما ليس فيه]
قوله: [أن تمنّ عليّ ببيان ذلك، لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي]