ببعض أقوال اللغويّين المعتبرين، و مستعينا بالروايات، و أثبت أنّ الصعيد هو التراب لا مطلق وجه الأرض [1].
د: عدم الالتفات إلى مواطن الأمارات و مجاري الاصول؛
حيث لا يخفى على أهل الفنّ أنّ مع وجود الأمارات لا مجرى لأصل البراءة مثلا. إلّا أنّا نجد بعض الأعاظم غفل عن هذا المهمّ و استدلّ بأصالة البراءة في مواطن متعدّدة، مثل صاحب الذخيرة في بحث فطرة عائلته الغائبة.
و قد استغرب الشارح لمثل هذا الاستدلال، و قال: و أعجب منه أنّه قال:
و قد عورض هذا الأصل بأصالة براءة الذمّة [2]، إذ الأصل براءة الذمّة فيما لم يقم عليه دليل شرعي، و أصل البقاء من أقوى الحجج الشرعيّة و على ذلك؛ المدار في الفقه و الفتاوى، و عمل المسلمين في الأعصار و الأمصار. مع أنّ الأصل براءة ذمّة العيال أيضا و عنده، بل و غيره أيضا أنّه إذا لم تجب على المعيل تجب على العيال في بعض الوجوه. مع أنّ كون الأصل براءة الذمّة في وجوب النفقة باطل جزما، و وجوب الفطرة تابع له، كما عرفت [3].
ه: الغافلة عن عدم إمكان إجراء الأصل في ماهيّة العبادات؛
حيث تمسّك البعض في ماهيّة العبادات بأصالة البراءة مع أنّها ليست موردا لها، و المحشّي أشار لمثل هذا الاشتباه في بحث صلاة الجمعة مثلا، حيث قال:
و أعجب من جميع ما ذكر أنّهم ربّما يتمسّكون بأصالة عدم الاشتراط لتتميم استدلالاتهم. و فيه؛ أنّ الأصل دليل برأسه لا مدخليّة له في الاستدلالات بالآية