responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 380

[باب تكرير السورة و تبعيضها]

قوله: و لا يخفى ما في [هذا] الاستدلال، و يأتي في الباب الآتي أيضا ما يدلّ على جواز التبعيض، و ما يدلّ على كراهته [1].

لا تأمّل في كون المراد تعليم الجواز في كلّ الأحوال، أو في الجملة، و غير خفي أنّ الفعل لا عموم فيه، فمفاده هو في الجملة بالنسبة [إلى الأحوال]، فلا يدلّ على أزيد من الجواز حال التقيّة بلا شبهة.

بل مبادرته (عليه السلام) بإظهار العلّة تنادي بأنّه كان خلاف طريقتهم (عليهم السلام)، بل خلاف طريقة الشيعة أيضا؛ لأنّ ما وافقهما لا يبادر فيه بإظهار العلّة.

و فيه إشارة أيضا إلى أنّ ما فعله ليس بغير علّة، بل معلّل، ألا ترى أنّه (عليه السلام) هل تعلّل بأنّي لم قرأت الحمد، أ و لم ركعت، و هكذا إلى غيرهما ممّا هو في ماهيّة الصلاة، فأظهر (عليه السلام) أنّه ليس إلّا معلّلا، و ليس من قبيل سائر الأفعال.

و عدم إظهاره (عليه السلام) كون ما يعلم هو الجواز مطلقا أو في الجملة التي هي مفاد نفس الفعل يشير إلى كون المقام مقاما لا يناسبه الإظهار، و الشيعة كانوا لمّا يرون أمثال هذا يتفطّنون، و يبنون على أنّه من جراب النورة، و لذا فهموا كذلك، و أجمعوا على عدم جواز البعض، إلّا شاذّ منهم [2].

بل ادّعى جماعة منهم الإجماع على وجوب سورة كاملة؛ ادّعاه الصدوق في أماليه [3]، و المرتضى في «الانتصار» [4]، و الشيخ في «المبسوط» [5]، و شعار الشيعة


[1] الوافي: 8/ 677 ذيل الحديث 6851.

[2] نقل عن ابن الجنيد في المعتبر: 2/ 173.

[3] أمالي الصدوق: 512.

[4] الانتصار: 44.

[5] المبسوط: 1/ 107.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست