responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 376

جزء الأذان، و لا بنيّة كونه مستحبّا، بل بمجرّد التيمّن و التبرّك؟

قصارى ما يتخيّل كونه مكروها؛ لما قاله بعض الفقهاء من كراهة الكلام في أثناء الأذان [1]، لكن لم نجد عليه حديثا، بل ظاهر الأخبار عدم البأس منه [2].

و من هذا ظهر أنّه لو ذكره ذاكر لا من جهة التبرّك لم يكن فيه ضرر، بل لعلّه لم يكن فيه كراهة أيضا.

و من هذا جوّز الشيخ في «المبسوط»: «أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه»، و ذكر «محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و آله خير البريّة» [3]، و أمثالها في الأذان.

فكيف يكون أمثال ما ذكر بأدون حالا من الكلام اللغو؟!

فإذا لم يكن مانع منه في أثناء الأذان، فكيف يكون أمثال ما ذكر ممنوعا عنها فيه؟! و اللّه يعلم.

[باب شرائط الأذان و الإقامة و آدابهما]

قوله: عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «لا يقيم أحدكم الإقامة و هو ماش، و لا راكب، و لا مضطجع، إلّا أن يكون مريضا، و ليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» [4].

سيجيء في تكبيرة الافتتاح تسميتها بالافتتاح في أخبار لا تحصى [5]، فيدلّ


[1] لاحظ! الروضة البهيّة: 1/ 249.

[2] وسائل الشيعة: 5/ 393 الباب 10 من أبواب الأذان و الإقامة.

[3] المبسوط: 1/ 99، لاحظ! سلسلة الينابيع الفقهية (المبسوط): 27/ 388.

[4] الوافي: 7/ 594 الحديث 6667، لاحظ! تهذيب الأحكام: 2/ 56 الحديث 197، وسائل الشيعة: 5/ 404 الحديث 6933.

[5] الوافي: 8/ 640- 641 الحديث 6767- 6774، وسائل الشيعة: 6/ 9 الباب 1 من أبواب

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست