responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 348

و بالجملة؛ لم يقل: مقام عشرة أيّام، حتّى يتحقّق الإشكال، و الأصل عدم زيادة ما زاد عن ألفاظ الحديث، [و] على تقدير الزيادة لا يتعيّن كونها عشرة؛ لأنّ تبادر ذلك الآن عندنا لا يقتضي التبادر في ذلك الزمان عند كلّ شخص، بل هو باطل كما عرفت.

أو يكون المراد من قوله: «فأتممت الصلاة» فأكون أتممت الصلاة، أي لأن يتمّ الصلاة.

أو أنّه بعد ما قصّ عليه (عليه السلام) قصّته و ما جاء به من الخبر من المنزل ظهر أنّه لم يكن ناوي الإقامة حقيقة؛ لما ظهر من قصّته و حكايته.

و كيف كان، هذه الرواية أيضا ظاهرة في مذهب الصدوق من وجوب القصر في الحرمين، إلّا أن يقصد الإقامة [1].

[باب من يخرج إلى ضيعته أو يمرّ بها أو ينزل على بعض أهله]

قوله: هذا الحديث مشكل؛ لتضمّنه التقصير في خمسة فراسخ؛ إذ الإياب هنا غير معتبر؛ لأنّه سفران، إلّا أن يحمل على ما يأتي في اخر الباب [2].

فيه تأمّل؛ لأنّ الظاهر منها سفر واحد. نعم، إذا كانت الضيعة بيته و وطنه، بحيث يصدق عليه، كونه فيها أنّه حاضر و غير مسافر يمكن أن يقال في الفرق: أنّهما سفران، و مجرّد وجوب الإتمام أو جوازه لا يجعل السفر متعدّدا، [و] الظاهر أنّ الإشكال في الإتمام في الضيعة.

و يمكن الحمل على التقيّة- أعني الاتّقاء- كما سنشير، أو خصوص التقيّة، فتأمّل!


[1] من لا يحضره الفقيه: 1/ 283 ذيل الحديث 1284، الخصال: 252 ذيل الحديث 123.

[2] الوافي: 7/ 159 ذيل الحديث 5674.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست