قوله: [عن محمّد بن حمران و] جميل بن درّاج، قالا: «قلنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
إمام قوم أصابته جنابة في السفر، و ليس معه ماء يكفيه للغسل، أ يتوضّأ بعضهم»[1].. إلى آخره.
يظهر من هذه الأخبار أنّ التيمّم بدل من الغسل مطلقا، و أنّه مع المكنة من ماء الوضوء يتيمّم مطلقا؛ سواء أحدث أصغر بعد التيمّم الأوّل و تيمّم بعده، أم يكون تيمّمه الأوّل كما هو المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا، و خالف في ذلك السيّد؛ فحكم بالوضوء بعد التيمّم الأوّل و وقوع الأصغر [2]، و إن لم يتمكّن من الوضوء يتيمّم بدلا منه.
و الظاهر منه و من غيره أنّ التيمّم بدل من الغسل مطلقا؛ لأنّهم (عليهم السلام) ما نبّهوا على تعيّن التيمّم و جعل ما بقي بدلا من الوضوء، بل الظاهر كون جميع التيمّمات على
[1] الوافي: 6/ 543 الحديث 4883، لاحظ! الكافي: 3/ 66 الحديث 3، وسائل الشيعة: