responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 323

[أبواب التيمّم]

[باب ما يوجب التيمّم]

قوله: [عن محمّد بن حمران و] جميل بن درّاج، قالا: «قلنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

إمام قوم أصابته جنابة في السفر، و ليس معه ماء يكفيه للغسل، أ يتوضّأ بعضهم» [1] .. إلى آخره.

يظهر من هذه الأخبار أنّ التيمّم بدل من الغسل مطلقا، و أنّه مع المكنة من ماء الوضوء يتيمّم مطلقا؛ سواء أحدث أصغر بعد التيمّم الأوّل و تيمّم بعده، أم يكون تيمّمه الأوّل كما هو المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا، و خالف في ذلك السيّد؛ فحكم بالوضوء بعد التيمّم الأوّل و وقوع الأصغر [2]، و إن لم يتمكّن من الوضوء يتيمّم بدلا منه.

و الظاهر منه و من غيره أنّ التيمّم بدل من الغسل مطلقا؛ لأنّهم (عليهم السلام) ما نبّهوا على تعيّن التيمّم و جعل ما بقي بدلا من الوضوء، بل الظاهر كون جميع التيمّمات على


[1] الوافي: 6/ 543 الحديث 4883، لاحظ! الكافي: 3/ 66 الحديث 3، وسائل الشيعة:

3/ 386 الحديث 3941.

[2] نقل عنه في مختلف الشيعة: 1/ 452.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست