قوله: عن محمّد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «الغسل يجزي عن الوضوء، و أيّ وضوء أطهر من الغسل»[1].
المشهور عند الفقهاء أنّ غسل الجنابة فقط يجزي عن الوضوء للصلاة [2]؛ لما يظهر من ظاهر الآية [3] أنّ المكلّف بالصلاة يتوضّأ لفعلها، إلّا أن يكون جنبا فيطهّر، أي يغتسل، كما فسّر.
و هو ظاهر أيضا من الخطاب بالوضوء بالنسبة إلى كلّ مكلّف، و كلمة «إذا» تفيد العموم عرفا في أمثال المقام.
و يؤيّده التعرّض لذكر الجنب خاصّة، و جعله مقابلا للأوّل، و لا يضرّ ما ورد من أنّ المراد: إذا قمتم من النوم [4]؛ للتقريب الذي ذكر، مضافا إلى عدم القول بالفصل، فتأمّل!
و مرسلة ابن أبي عمير المرويّة في «الكافي» و «التهذيب» [5]، و موافقة الصدوق لها في فتواه و في «الفقيه» [6]، و في أماليه جعله من دين الإماميّة [7]، و أظهر
[1] الوافي: 6/ 527 الحديث 4854، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 139 الحديث 390، وسائل الشيعة: 2/ 244 الحديث 2055.