responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 314

[باب أنّ الغسل يجزي عن الوضوء]

قوله: عن محمّد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «الغسل يجزي عن الوضوء، و أيّ وضوء أطهر من الغسل» [1].

المشهور عند الفقهاء أنّ غسل الجنابة فقط يجزي عن الوضوء للصلاة [2]؛ لما يظهر من ظاهر الآية [3] أنّ المكلّف بالصلاة يتوضّأ لفعلها، إلّا أن يكون جنبا فيطهّر، أي يغتسل، كما فسّر.

و هو ظاهر أيضا من الخطاب بالوضوء بالنسبة إلى كلّ مكلّف، و كلمة «إذا» تفيد العموم عرفا في أمثال المقام.

و يؤيّده التعرّض لذكر الجنب خاصّة، و جعله مقابلا للأوّل، و لا يضرّ ما ورد من أنّ المراد: إذا قمتم من النوم [4]؛ للتقريب الذي ذكر، مضافا إلى عدم القول بالفصل، فتأمّل!

و مرسلة ابن أبي عمير المرويّة في «الكافي» و «التهذيب» [5]، و موافقة الصدوق لها في فتواه و في «الفقيه» [6]، و في أماليه جعله من دين الإماميّة [7]، و أظهر


[1] الوافي: 6/ 527 الحديث 4854، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 139 الحديث 390، وسائل الشيعة: 2/ 244 الحديث 2055.

[2] مختلف الشيعة: 1/ 339، روض الجنان: 47، ذخيرة المعاد: 48.

[3] المائدة (5): 6.

[4] لاحظ! وسائل الشيعة: 1/ 253 الحديث 657، مستدرك الوسائل: 1/ 230 الحديث 443، 231 الحديث 445 و 446.

[5] الكافي: 3/ 45 الحديث 13، تهذيب الأحكام: 1/ 139 الحديث 391، لاحظ! وسائل الشيعة: 2/ 248 الحديث 2072.

[6] الهداية: 92، من لا يحضره الفقيه: 1/ 46 ذيل الحديث 177.

[7] أمالي الصدوق: 515.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست