قوله: سماعة [قال]: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل الجمعة؟ فقال:
«واجب في السفر و الحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر و قلّة الماء، و قال: غسل الجنابة واجب، و غسل الحائض إذا طهرت واجب، و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكلّ صلاتين، و للفجر غسل، و إن لم يجز الدم الكرسف، فعليها ..»[1].. إلى آخره.
هذه الرواية واضحة الدلالة في وجود المتوسّطة، و أنّه عليها غسل واحد كلّ يوم و الوضوء لكلّ صلاة، و لم يتعرّض لذكر القليلة لأنّه (عليه السلام) في [مقام] بيان ما يوجب الغسل، و لم يذكر وقت الغسل الواحد؛ لأنّه لم يكن في بيان أمثاله.
و يمكن أن يكون الألف و اللام في «الغسل» للعهد- أي المذكور الآن- و هو غسل الفجر المذكور، و متّصلا به، و الأقربيّة من القرائن المسلّمة و المرجّحات الواضحة.
[1] الوافي: 6/ 377 الحديث 4489، لاحظ! الكافي: 3/ 40 الحديث 2، وسائل الشيعة: