responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 275

[أبواب الغسل]

[باب أنواع الغسل]

قوله: سماعة [قال]: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل الجمعة؟ فقال:

«واجب في السفر و الحضر، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر و قلّة الماء، و قال: غسل الجنابة واجب، و غسل الحائض إذا طهرت واجب، و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكلّ صلاتين، و للفجر غسل، و إن لم يجز الدم الكرسف، فعليها ..» [1] .. إلى آخره.

هذه الرواية واضحة الدلالة في وجود المتوسّطة، و أنّه عليها غسل واحد كلّ يوم و الوضوء لكلّ صلاة، و لم يتعرّض لذكر القليلة لأنّه (عليه السلام) في [مقام] بيان ما يوجب الغسل، و لم يذكر وقت الغسل الواحد؛ لأنّه لم يكن في بيان أمثاله.

و يمكن أن يكون الألف و اللام في «الغسل» للعهد- أي المذكور الآن- و هو غسل الفجر المذكور، و متّصلا به، و الأقربيّة من القرائن المسلّمة و المرجّحات الواضحة.


[1] الوافي: 6/ 377 الحديث 4489، لاحظ! الكافي: 3/ 40 الحديث 2، وسائل الشيعة:

3/ 303 الحديث 3710.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست