responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 261

نعم يوجّه المرجوح حتّى يلائم الراجح الذي هو الحجّة و يقال: إنّه أولى من الطرح بالمرّة.

و هذه هي الطريقة المعروفة من القدماء و المتأخّرين، مع أنّه حمل ماء الورد على الماء الذي طرح فيه الورد، أو صبّ فيه شيء بحيث لا يخرج عن الإطلاق، أو المراد الورد- بكسر الواو- و هو المنتاب [1] الذي ورد في الأخبار أنّ المانع منه ملعون [2].

و لعلّ المراد الوضوء منه بغير إذن صاحب النوبة؛ لأنّ الناس شركاء في الماء، و النار، و الكلأ، بأنّ لهم حقّا كما أنّ لهم حقّ الشرب، فتأمّل جدّا!

[باب سنن الوضوء و آدابه]

قوله: و أمّا ما اخترعه متأخروا أصحابنا من وجوب التذكّر بصفات العمل من وجوبه أو استحبابه [3] .. إلى آخره.

ما أعظم الرواية في نسبة الاختراع- الذي هو البدعة- إلى ارباب القوى القدسيّة، و الكمالات النفسيّة، مروّجي مذهب الشيعة، و مجدّدي دين الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و متكفّلي أيتام الأئمّة (عليهم السلام)، الذين بهم نجى من نجى، و اهتدى من اهتدى!!

فإن أراد أنّ دليلهم ليس بتامّ، فكلّ العالم أهل بدعة، بل هو رئيسهم، و إن أراد أنّهم لا دليل لهم، ففرية بلا مريّة، كيف و المتكلّمون في كتبهم الكلاميّة استدلّوا على ذلك بلا شبهة؟ و في الأخبار في مقامات متعدّدة إشارات منبّهة، مثل ما ورد في


[1] لاحظ! مجمع البحرين: 2/ 177.

[2] الكافي: 2/ 292 الحديث 12، المقنع: 8، بحار الأنوار: 69/ 112 الحديث 11.

[3] الوافي: 6/ 329 و 330 ذيل الحديث 4397.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست