responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 227

قوله: و سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرعاف و الحجامة [و القيء]؟ قال: «لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، و لكن ينقض الصلاة» [1].

يدلّ على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة.

[معنى وجوب الوضوء]

قوله: عن البجلي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخفقة و الخفقتين؟ فقال:

«ما أدري ما الخفقة و الخفقتان؛ إنّ اللّه تعالى يقول: بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [2] إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا، فقد وجب عليه الوضوء [3].

استدلّ بأمثال هذا الخبر على وجوب الوضوء لنفسه؛ لأنّ الظاهر وجوبه بمجرّد تحقّق الحدث، و عند حصوله.

و فيه نظر؛ لأنّ الذي يظهر أنّه يجب عقيب كلّ حدث حدث فورا إن قلنا بأنّ الفاء هنا تفيد الفوريّة، أو موسّعا إن قلنا بعدم إفادتها.

و كيف كان، [لم يقل] أحد من المسلمين بذلك، بل الذي نقل عن قائل مجهول أنّه يجب بالحدث إحدى الطهارات الثلاث وجوبا موسّعا لا يتضيّق إلّا بتضيّق وقت المشروط به، أو ظنّ الوفاة [4]، و أنّه إذا ظهر عقيب كلّ حدث حدث يتطهّر بقصد الوجوب، و إلّا فليس عليه عقاب سوى الطهارة التي يتركها عند ظنّ الوفاة، و التمكن منها بالحدث الأصغر يجب عليه الوضوء مع التمكّن، و بالأكبر


[1] الوافي: 6/ 253 الحديث 4217، لاحظ! تهذيب الأحكام: 2/ 328 الحديث 1346، وسائل الشيعة: 1/ 262 الحديث 680.

[2] القيامة (75): 14.

[3] الوافي: 6/ 253 الحديث 4219، لاحظ! الكافي: 3/ 37 الحديث 15، وسائل الشيعة:

1/ 254 الحديث 659.

[4] لاحظ! مدارك الأحكام: 1/ 10.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست