علي (عليهما السلام) يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل»[1].
لعلّه (عليه السلام) حين الاستنجاء ما كان يغسل إلّا أنّه عند الوضوء كان يغسل، و ربّما يشير بعض الأخبار إلى ذلك على ما هو ببالي.
قوله: و تنشّف ما بطن بغيره يعني في البول لموضع الضرورة[2].
أو لأنّه لا يجب غسل البواطن.
قوله: «و ليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة»[3].. إلى آخره.
هذا ظاهر في كون الوضوء واجبا لغيره.
قوله: و ما في رواياتهم من الخلل و القصور[4].. إلى آخره.
بعيد باعتبار لفظ الإعادة، مضافا إلى أنّ الوضوء كان في زمان الصادقين (عليهما السلام) و من بعدهما حقيقة في المعنى الاصطلاحي البتّة كما لا يخفى، و هو مسلّم عند الفقهاء جميعا، فتأمّل!
[باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب]
قوله: [الحسين بن] أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: «صبّ عليه الماء مرّتين» و سألته عن الصبيّ يبول على الثوب قال:
[1] الوافي: 6/ 131 الحديث 3931، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 354 الحديث 1055، وسائل الشيعة: 1/ 358 الحديث 949.