responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 172

علي (عليهما السلام) يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل» [1].

لعلّه (عليه السلام) حين الاستنجاء ما كان يغسل إلّا أنّه عند الوضوء كان يغسل، و ربّما يشير بعض الأخبار إلى ذلك على ما هو ببالي.

قوله: و تنشّف ما بطن بغيره يعني في البول لموضع الضرورة [2].

أو لأنّه لا يجب غسل البواطن.

قوله: «و ليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة» [3] .. إلى آخره.

هذا ظاهر في كون الوضوء واجبا لغيره.

قوله: و ما في رواياتهم من الخلل و القصور [4] .. إلى آخره.

بعيد باعتبار لفظ الإعادة، مضافا إلى أنّ الوضوء كان في زمان الصادقين (عليهما السلام) و من بعدهما حقيقة في المعنى الاصطلاحي البتّة كما لا يخفى، و هو مسلّم عند الفقهاء جميعا، فتأمّل!

[باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب]

قوله: [الحسين بن] أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: «صبّ عليه الماء مرّتين» و سألته عن الصبيّ يبول على الثوب قال:


[1] الوافي: 6/ 131 الحديث 3931، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 354 الحديث 1055، وسائل الشيعة: 1/ 358 الحديث 949.

[2] الوافي: 6/ 132 ذيل الحديث 3933.

[3] الوافي: 6/ 133 الحديث 3938، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 45 الحديث 127، وسائل الشيعة: 1/ 317 الحديث 835.

[4] الوافي: 6/ 134 ذيل الحديث 3938.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست