responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 111

و مدح جماعة بأفعال حسنة [1] إلى غير ذلك ممّا صنع بالكفّار و المشركين و المنافقين.

هذا كلّه مضافا إلى طريقة سلوك الأئمّة (عليهم السلام) و الفقهاء و المسلمين في الأعصار و الأمصار، فتدبّر!

في ردّ الشبهة الموردة على طريقة المجتهدين

قوله: و في قوله (عليه السلام): « [أن] تقولوا إذا قلنا، و أن تصمتوا إذا صمتنا» دلالة واضحة على نفي الاجتهاد و القول بالرأي [2].

فيه دلالة واضحة على بطلان التحقيقات الصادرة من المؤلّف في كتبه حتّى ما ذكره في بيانات هذا الكتاب أيضا، ممّا لم يقل به أحد من الأئمّة (عليهم السلام)، فإنّ الذي قالوه ليس تحقيق المؤلّف، بل هو عين حديثهم، و تحقيقاته لا منشأ لها إلّا نفس رأيه و مجرّد ظنّه، بل ربّما كان محض توهّم منه، و تخريب الدين.

و أمّا الاجتهاد فتعريفه على ما عرّفه الفقهاء منّا في كتبهم هو: استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الحكم الشرعي من دليله [3]، و ربّما قيّد بعضهم الدليل بالظنّي [4] بناء على انسداد باب العلم و اليقين في [ال] معرفة الفقهيّة، لأنّ المدار غالبا على أخبار الآحاد و هي ظنيّة سندا و متنا و دلالة و علاجا للتعارض الحاصل بينها، أو بينها و بين غيرها من الأدلّة.

و أمّا القرآن فقطعيّ [المتن و ظنّي] الدلالة، و أمّا الخبر المتواتر فلو كان


[1] بحار الأنوار: 22/ 74 الحديث 33، 68/ 354.

[2] الوافي: 3/ 615 ذيل الحديث 1191، لاحظ! الكافي: 1/ 265 الحديث 1.

[3] لاحظ! معارج الاصول: 179، الوافية في اصول الفقه: 243 مع اختلاف يسير.

[4] لاحظ! نهاية الاصول: 306، معالم الدين في الاصول: 238، الوافية في اصول الفقه: 243، رسائل المحقّق الكركي: 3/ 175.

اسم الکتاب : حاشية الوافي المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست