responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 73

و أربعين في موت السنّور و الكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب، و بول الرجل (1) و وقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ، و قيل: الجميع. (2)

و ثلاثين في وقوع ماء المطر مخالطا للبول و العذرة و خرء الكلاب. (3)


قوله: «و بول الرجل».

لا فرق فيه بين المسلم و الكافر، و بول المرأة ملحق بما لا نصّ فيه.

و الأولى في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من الأربعين و موجب ما لا نصّ فيه.

قوله: «و قيل: الجميع»

جيّد.

قوله: «و خرء الكلاب».

لا فرق بين كون أعيان هذه النجاسات موجودة في الماء و عدمه، لإطلاق النصّ [1]. و حكم بعض ما ذكر حكم الجميع إن كان يوجب منفردا عن الماء هذا المقدّر أو ما زاد، و لو كان يوجب أقلّ كبول الصبيّ و الرضيع و العذرة الجامدة فالأقوى الاكتفاء بمقدّرة.


[1] «الفقيه» ج 1، ص 16، ح 35، باب المياه و طهرها و نجاستها، ح 35، «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 413، ح 1300، باب المياه و أحكامها، ح 19، «الاستبصار» ج 1، ص 43، ح 120، باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة، ح 5.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست