responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 501

و لا يجوز سبي ذراريهم و لا نسائهم، و لا تملك أموالهم الغائبة، و فيما حواه العسكر ممّا ينقل و يحوّل قولان (1).

و للإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمّة، و يضمن الباغي ما يتلفه


قوله: «ممّا ينقل و يحوّل قولان»،

الأقوى أنّه يملك [1].


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 106 ب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست