و لا يجوز سبي ذراريهم و لا نسائهم، و لا تملك أموالهم الغائبة، و فيما حواه العسكر ممّا ينقل و يحوّل قولان (1).
و للإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمّة، و يضمن الباغي ما يتلفه
قوله: «ممّا ينقل و يحوّل قولان»،
الأقوى أنّه يملك [1].
[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 106 ب.