responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 499

و لو انتقل إلى دين لا يقرّ عليه لم يقبل منه إلّا الإسلام أو القتل، و كذا لو عاد أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي (1).

و لو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا، إلّا أن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرع الإسلام.

و لو فعلوا المحرّم عندنا و عندهم، (2) تخيّر الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام، و بين حملهم إلى حاكمهم.


قوله: «أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي»

قويّ.

قوله: «و لو فعلوا المحرّم عندنا و عندهم»،

هذا إذا كان له مع تحريمه عندهم عقوبة، سواء وافقونا فيها كمّا و كيفا أم لا، فلو لم يكن له عندهم عقوبة تعيّن إجراء حكم الإسلام عليهم [1].


[1] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة 106 ب.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست