responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 485

[المقصد الثالث في الغنيمة]

المقصد الثالث في الغنيمة و مطالبه ثلاثة:

[المطلب الأوّل كلّ ما ينقل و يحوّل ممّا حواه العسكر ممّا يصحّ تملكه يخرج الإمام]

[المطلب] الأوّل كلّ ما ينقل و يحوّل ممّا حواه العسكر ممّا يصحّ تملكه يخرج الإمام منه الجعائل للدالّ على المصلحة و غيره، و السلب و الرضخ (1) للراعي و الحافظ و غيرهما إذا جعلها الوالي، و الخمس لأربابه. (2)

و الباقي يقسّم بين الغانمين، و من حضر القتال و إن لم يقاتل- حتّى الطفل المولود (3) بعد الحيازة قبل القسمة، أو المتّصل بهم حينئذ من المدد- (4) للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة، (5) و إن ..


قوله: «و السلب و الرضخ»،

السلب- بفتح اللام-: المال المتّصل بالمقتول كالثياب و السلاح و الدابّة. و الرضخ لغة: العطاء اليسير [1]، و المراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم المقاتل المتّصف بصفة المرضخ له.

قوله: «و الخمس لأربابه»

بعد إخراج المؤن و قبل الرضخ.

قوله: «حتّى الطفل المولود»

الذكر.

قوله: «أو المتّصل بهم حينئذ من المدد»،

أي لحقوا بهم ليقاتلوا، لا مطلق اللحاق.

قوله: «و لذي الأفراس ثلاثة».

المراد ذو الفرسين فصاعدا.


[1] «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 2، ص 387، «سلب»، و ص 228، «رضخ»

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست