responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 459

و الطواف للمجاور أفضل من الصلاة، (1) و المقيم بالعكس.


و الأشهر فيها [1] و في كلام الأصحاب الكراهة مطلقا [2] و جمع بعضهم [3] بينهما بحمل الاستحباب على المجاورة لأجل العبادة، و الكراهة على المجاورة لا لها [4]، و هو حسن مع الوثوق بالاحترام و عدم الملل و ملابسة الذنب و نحوه ممّا علّل به الكراهة.

قوله: «و الطواف للمجاور أفضل من الصلاة».

إنّما يكون الطواف أفضل للمجاور في السنة الأولى، أمّا في الثانية فيتساويان في الفضل، و في الثالثة يصير بمنزلة المقيم و تصير الصلاة أفضل، رواه هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) [5].


[1] «الفقيه» ج 2، ص 146، ح 646، باب فضائل الحجّ، ح 96، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 476، ح 1981، باب من الزيادات في فقه الحجّ، ح 327.

[2] قال في «الدروس الشرعية» ص 139: «و اختلفت الرواية في كراهية المجاورة بها و استحبابها، و المشهور الكراهية». و قال في «جامع المقاصد» ج 3، ص 278: «و هذا [يعني كراهة المجاورة] هو المشهور».

[3] هذا الجمع نقله الشهيد في «الدروس الشرعية» ص 139 و نسبه إلى «بعض الأصحاب».

[4] «الدروس الشرعية» ص 139. و في «مدارك الأحكام» ج 8، ص 272: «و هو [يعني هذا الحمل] غير واضح.».

[5] «الكافي» ج 4، ص 412، باب أنّ الصلاة و الطواف أيّهما أفضل، ح 1، «الفقيه» ج 2، ص 134، ح 567، باب فضائل الحجّ، ح 17، و ص 256، ح 1241، باب نوادر الطواف، ح 11، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 447، ح 1556، باب من الزيادات في فقه الحجّ، ح 202.

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست