responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 415

و في الاستمناء بدنة، و في الفساد به قولان (1).

و لو جامع أمته محلّا و هي محرمة بإذنه فبدنة (2) أو بقرة أو شاة، فإن عجز (3) فشاة أو صيام. (4)

و لو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.


قوله: «و في الفساد به قولان»،

الفساد قويّ مع التعمّد كالوطء.

قوله: «و لو جامع أمته محلّا و هي محرمة بإذنه فبدنة»

عليه مع إكراهها، و عليها مطاوعة مثله، و تصوم عن البدنة ثمانية عشر يوما.

قوله: «فإن عجز»

أي عن الأوليين.

قوله: «أو صيام»

ثلاثة أيّام».

اسم الکتاب : حاشية الإرشاد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست