و في الاستمناء بدنة، و في الفساد به قولان (1).
و لو جامع أمته محلّا و هي محرمة بإذنه فبدنة (2) أو بقرة أو شاة، فإن عجز (3) فشاة أو صيام. (4)
و لو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
قوله: «و في الفساد به قولان»،
الفساد قويّ مع التعمّد كالوطء.
قوله: «و لو جامع أمته محلّا و هي محرمة بإذنه فبدنة»
عليه مع إكراهها، و عليها مطاوعة مثله، و تصوم عن البدنة ثمانية عشر يوما.
قوله: «فإن عجز»
أي عن الأوليين.
قوله: «أو صيام»
ثلاثة أيّام».